تشكيلات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية

      التعليقات على تشكيلات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية مغلقة

التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 03/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيلات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4172 | تاريخ:03/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:146 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا إلى احكام المادة (12) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006
أصدرنا التعليمات الآتية:
تشكيلات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية
المادة 1

تتولى دائرة الرعاية الاجتماعية تقديم الاعانات للأسر عديمة الدخل وذات الدخل الواطئ والواقعة تحت خط الفقر للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية .

المادة 2

أولا: يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وخبرة في مجال عمله لا تقل عن (3) ثلاث سنوات .
ثانيا: يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة ومن ذوي الخبرةوالاختصاص .

المادة 3

اولا: تتكون دائرة الرعاية الاجتماعية من الأقسام الآتية:
أ ــ شبكة الحماية الاجتماعية الرصافة الاولى .
ب ــ شبكة الحماية الاجتماعية الرصافة الثانية .
ج ــ ــ شبكة الحماية الاجتماعية الكرخ .
د ــ صندوق شبكة الحماية الاجتماعية .
ه ــ ــ الشؤون القانونية .
و ــ تكنولوجيا المعلومات .
ز ــ التخطيط .
ح ــ المتابعة .
ط ــ ادارة الموارد البشرية .
ي ــ الشؤون المالية .
ك ــ الخدمات .
ل ــ التدقيق والرقابة الداخلية .
م ــ الاعلام والعلاقات .
ن ــ الصيانة والانشاءات .
س ــ أقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات .
ثانيا: يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 4

اولا: تتولى اقسام شبكة الحماية الاجتماعية المهام الآتية: ــ
أ ــ الإشراف على أعمال لجان رعاية الأسرة في المحافظات وتوجيه نشاطاتها .
ب ــ الاهتمام برعاية الاسرة تربقوياً واجتماعياً وثقافيا وتبصيرها بمخاطر السلوك السلبي للعلاقات الاجتماعية .
ج ــ ــ دراسة أوضاع الاسرة وتشخيص القادرين على العمل من حيث الطاقة والوقت وزجهم في العمل .
د ــ رعاية اولاد الاسر والاسهام في تدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص متنوعة للعمل .
ه ــ ــ تدقيق المستمسكات والبيانات المقدمة الى المجلس البلدية وتحديثها ومتابعة اجراءات المصادقة عليها من صندوق شبكة الحماية الاجتماعية .
ثانيا: تمارس الاقسام المنصوص عليها من البند (اولا) خمن هذه المادة هامها من خلال الشعب الآتية:
أ ــ تدقيق طلبات الشمول .
ب ــ الاضابير .
ج ــ ــ المعوقين .
د ــ اليتيم القاصر .
ه ــ ــ الارامل .
و ــ المطلقات والمهجورات .
ز ــ الطالب المتزوج والمستمر على الدراسة .
ح ــ اسرة النزيل .
ط ــ العاجزين عن العمل .
ي ــ الحاسبة .

المادة 5

اولا: يتولى قسم صندوق شبكة الحماية الاجتماعية المهام الآتية:
أ ــ تنظيم استمارات الشمول وتحديثها .
ب ــ مطابقة المعلومات الموجودة في استمارة رعاية الاسرة وشبكة الحماية الاجتماعية مع قوائم الحاسبة .
ج ــ ــ ترقيم اضابير المشمولين باعانة الشبكة وحفظها .
د ــ ارسال المعلومات الخاصة بكل اسرة الى الحاسبة المركزية لغرض ادخالها على البرنامج لتكوين قاعدة بيانات .
ه ــ ــ تدقيق البيانات السنوية ومستمسكات طلبات الشمول في المحافظات .
و ــ مسك السجلات الحسابية واستخراج الموازين الشهرين وتنظيم الصكوك ومستندات الصرف والقيد لبغداد والمحافظات .
ز ــ استرداد الديون من المتجاوزين على اموال الشبكة وتنظيم وصولات القبض وايداعها في المصرف .
ح ــ المصادقة على قرارات اللجنة الخاصة بتبديل رب الاسرة ومتغيرات الحالة الاجتماعية وتدقيق قيد المتوفى .
ثانيا: يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية:
أ ــ المصادقة .
ب ــ الرواتب المعادة .
ج ــ ــ استرداد الديون .
د ــ امانة الصندوق .
ه ــ ــ التدقيق .
و ــ الحسابات .

المادة 6

اولا: يتولى قسم تكنولوجيا المعلومات المهام الآتية:
أ ــ استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات .
ب ــ تنفيذ مختلف العمليات الفنية المعلوماتية .
ج ــ ــ القيام بالتطبيقات والمعالجات التالية في اعداد وتهيأة المستلزمات التدقيقية والبرمجية .
د ــ تنمية القدرات الفنية والعلمية .
ه ــ ــ بناء وتشغيل شبكات الحاسبات وأنظمة كالاتصال الإلكتروني الشبكي لتبادل المعلومات بين بغداد والمحافظات .
ثانياً ــ يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية:
أ ــ الأنظمة والبرامجيات .
ب ــ إدارة قواعد البيانات .
ج ــ ــ المعالجات المركزية .
د ــ صيانة الحاسبات والشبكات .
ه ــ ــ الإنترنت .
و ــ المركز التجريبي .
ز ــ إدخال البيانات .
ح ــ الأرشفة الإلكترونية .
ط ــ الإحصائيات .
ي ــ التدريب .

المادة 7

أولاً: يتولى قسم الشؤون القانونية المهام الآتية:
أ ــ إعداد مشاريع القرارات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بأنشطة الدائرة .
ب ــ تمثيل الدائرة أمام المحاكم .
ج ــ ــ تنظيم العقود .
د ــ الاشتراك في عضوية اللجان .
ه ــ ــ الإجابة عن الاستفسارات القانونية المتعلقة بأعمال الدائرة .
و ــ إنجاز معاملات العقارات المخصصة للدائرة .
ثانياً: يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية:
أ ــ الدعاوى والتحقيقات .
ب ــ العقود والعقارات .
ج ــ ــ الاستشارات القانونية .

المادة 8

أولاً: يتولى قسم التخطيط المهام الآتية:
أ ــ إعداد التقارير والإحصائيات الدورية عن واقع القوى العاملة في الدائرة ومتابعة متغيراتها .
ب ــ إعداد الخطط والبرامج وإحصائيات المشمولين بالشبكة .
ج ــ ــ إعداد الدراسات والبحوث ودراسة تقارير الموفدين .
د ــ إعداد الدورات التدريبية والندوات لرفع كفاءة الموظفين .
ه ــ ــ إدارة المكتبة المركزية في الدائرة .
ثانياً: يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية:
أ ــ الدراسات وإدارة المكتبة .
ب ــ الإحصاء وتنظيم القوى العاملة .
ج ــ التدريب .

المادة 9

أولاً: يتولى قسم المتابعة المهام الآتية:
أ ــ تنفيذ خطة الدائرة .
ب ــ متابعة الأسر تربوياً واجتماعياً وثقافياً في بغداد والمحافظات .
ج ــ ــ متابعة التنسيق مع المجالس البلدية في بغداد والمحافظات .
د ــ متابعة التنسيق مع مكاتب البريد والمصارف والإشراف على آلية توزيع الإعانات على المشمولين في بغداد والمحافظات .
ه ــ ــ متابعة عمل اللجان الطبية الخاصة بتشخيص العوق للمشمولين بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية .
ثانياً: يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الآتيتين:
أ ــ المتابعة في بغداد .
ب ــ المتابعة في المحافظات .

المادة 10

أولاً: يتولى قسم إدارة الموارد البشرية المهام الآتية:
أ ــ تنفيذ وتطبيق قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة في شأنها لمنتسبي الدائرة ومتابعة تنفيذها .
ب ــ أعداد ملاك الدائرة وتنفيذ ومسك السجلات الخاصة بذلك .
ج ــ ــ أعداد ومتابعة حركة سجلات الخدمة المدنية وتأشيرها والسجلات الخاصة في شؤون الموظفين وإنجاز المراسلات الخاصة بها .
د ــ إعداد التقارير الدورية عن واقع القوى العاملة .
ه ــ ــ تنظيم هويات موظفي الدائرة .
و ــ تنظيم وإدامة الملفات الشخصية للموظفين .
ثانياً: يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية:
أ ــ شؤون الموارد البشرية .
ب ــ الملاك .
ج ــ ــ الأضابير والبطاقات الشخصية .
د ــ الهويات .

المادة 11

أولاً ــ يتولى قسم الشؤون المالية المهام الآتية:
أ ــ إنجاز المعاملات المالية المتعلقة بأعمال الدائرة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك .
ب ــ مسك السجلات الحسابية .
ج ــ ــ إعداد سجلات الصرف .
د ــ سحب المبالغ وصرف الرواتب .
ه ــ ــ إعداد جداول الاستقطاعات والديون .
و ــ إجراء الشطب والبيع والإتلاف واستئجار الأبنية وتوفير مستلزماتها من الأثاث والتجهيزات والأوراق .
ز ــ الإشراف على محتويات المخازن والمستودعات .
ثانيا: ــ يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية: ــ
أ ــ الرواتب .
ب ــ الموازنة .
ج ــ ــ المقبوضات .
د ــ شؤون المحافظات .
ه ــ ــ المخازن .

المادة 12

اولا: يتولى قسم الخدمات المهام الآتية: ــ
أ ــ صيانة وسائط النقل للدائرة وضمان حسن ستخدامها .
ب ــ تنظيم أعمال الدفاع المدني .
ج ــ ــ متابعة أعمال البدالة والاستعلامات .
د ــ تسجيل وتنظيم المخاطبات الواردة والصادرة وتوزيعها على الأقسام .
ه ــ ــ الإشراف على أعمال الطبع وحفظ البريد ومتابعة حركته .
ثانيا: يمارس القسم من خلال الشعب الآتية: ــ
أ ــ الآليات .
ب ــ الخدمات .
ج ــ ــ الأوراق .
د ــ الطباعة .

المادة 13

اولا: يتولى قسم التدقيق والرقابة الداخلية المهام الآتية: ــ
أ ــ تدقيق الاجراءات والمعاملات المالية للدائرة بما في ذلك تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالرواتب والنفقات العامة .
ب ــ متابعة وتنفيذ توجيهات وملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ج ــ ــ القيام بزيارات تدقيقية الى الوحدات الحسابية التابعة لأقسام الدائرة في المحافظات .
ثانيا: يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الآتيتين: ــ
أ ــ التدقيق في بغداد .
ب ــ التدقيق في المحافظات .

المادة 14

يتولى قسم الإعلام والعلاقات المهام الآتية: ــ
أ ــ متابعة ما تنشره الصحف من شكاوى ضد الدائرة والرد عليها .
ب ــ إعداد التحقيقات الخاصة بنشاطات الدائرة ونشرها في الصحف .
ج ــ ــ إداد نشرة دورية بنشاطات الدائرة .
د ــ متابعة شكاوى وطلبات المواطنين في بغداد والمحافظات .
ه ــ ــ متابعة المراسلات والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة .
و ــ إجابة الاقسام في المحافظات على الايقافات الاحترازية والنهائية وإعلان الاجابة عن طريق الصحف .
ز ــ مرافقة المسؤولين في الزيارات الميدانية في بغداد والمحافظات .
ح ــ تغطية اعلامية من خلال الزيرات الميدانية للمحافظات عن انجازات والمعوقات .
ثانيا: يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الآتيتين: ــ
أ ــ الإعلام .
ب ــ شؤون المواطنين .

المادة 15

أولا: يتولى قسم الصيانة والانشاءات المهام الآتية: ــ
أ ــ إعداد التصاميم والكلف التخمينية للمشاريع .
ب ــ الإشراف على الأعمال الانشائية التي تنفذ بواسطة الشركات والمقاولين .
ج ــ ــ إعداد الخطة السنوية للصيانة .
د ــ صيانة المكائن والمعدات والأجهزة الكهربائية .
ه ــ ــ صيانة المباني .
ثانيا: يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الآتيتين: ــ
أ ــ المشاريع والتصاميم .
ب ــ الفنية .

المادة 16

أولاً: تتولى اقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات الاشراف الاداري والمالي على الشعب والوحدات التابعة للقسم في المحافظة وتنظيم سير العمل فيها ومتابعتها بالتنسيق مع مرز الدائرة .
ثانيا: يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية: ــ
أ ــ شبكة الحماية الاجتماعية .
ب ــ الحسابات والتدقيق .
ج ــ ــ الشؤون الإدارية .
د ــ القانونية .
ه ــ ــ الحاسبة .

المادة 17

تلغى تعليمات تقسيمات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية رقم (19) لسنة 1989 .
المادة 18

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المهندس
محمود الشيخ راضي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية