التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 26/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع ملحق بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4176 | تاريخ:07/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:40 | رقم الجزء:0
استناد
استنادا لاحكام الفقرة ( 2 ) من القسم ( 7 ) من الامر ( 57 ) لسنة 2004 وبناء على ما جاء بمذكرة المفتش العام في وزارة العدل المرقمة ( 11 ) والمؤرخة في 5/1/2011 قررنا إلحاق البيان المرقم ( 3/4/21/1154 ) الصادر بتاريخ 30/7/2007 بما يأتي :
المادة 1
حصر نشاط مكتب تفتيش محافظة كركوك للقيام بأعمال التفتيش والتدقيق والتحقيق على أعمال الدوائر العدلية في محافظتي ( كركوك، وديالي ) واستثناء محافظتي نينوى وصلاح الدين من نشاط مكتب التفتيش انف الذكر .
المادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
حسن الشمري
وزير العدل
26/1/2011