قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان – العراق

      التعليقات على قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان – العراق مغلقة

التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 08/07/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:116 | تاريخ:16/08/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:12

استناد

يمدد العمل بأحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2012.

المادة 2

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ 27/6/2010 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

8/تموز/2010

الاسباب الموجبة

لبقاء الاسباب التي تجعل من استمرار تطبيق احكام قانون مكافحة الارهاب موجباً لحماية حياة مواطني الأقليم وممتلكاتهم وامنهم واستقرارهم، فقد شرع هذا القانون.