قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان – العراق

      التعليقات على قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان – العراق مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 16/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:116 | تاريخ:16/08/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:15

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (9) لسنة 2010

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (20) في 28/4/2010 قررنا إصدار:

المادة 1

يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق
الاقليم: اقليم كوردستان – العراق
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة في الاقليم.
الوزير: وزير التجارة والصناعة في الاقليم.

المادة 2

تهدف الوزارة الى رسم السياسات التجارية والصناعية العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل في اختصاصاتها بمقتضى أي تشريع آخر نافذ في الاقليم.

مهام الوزارة
المادة 3

تتتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والاختصاصات الآتية:
اولاً: اقتراح التدابير اللازمة لرفع المعوقات امام النشاط التجاري عن طريق وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج للتنمية وتشجيع الصادرات ومعالجة الآثار السلبية على اقتصاد الاقليم الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية وذلك بتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الاعمال والمنتجات الوطنية.

ثانياً: اتخاذ التدابير التي تضمن رعاية حقوق المستهلك واعداد التشريعات اللازمة لحمايته بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمراقبة الاسعار في الاسواق المحلية وتنظيم وتعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة.
ثالثاً: تسجيل رقابة نشاط الشركات المحلية والاجنبية وفروعها ومعالجة شؤون الوكالات التجارية وتسجيلها في الاقليم.
رابعاً: انشاء وادارة المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة واستئجارها وتأجيرها.
خامساً: اعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لاقامة المعارض والاسواق المحلية والدولية والمشاركة فيها للتعرف على التطور الدولي للمنتجات العالمية التجارية والصناعية.
سادساً: اعداد الخطط والدراسات السنوية والمتوسطة والبعيدة المدى للمشاريع الصناعية ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لها والاشراف على المشاريع والمؤسسات الصناعية لمراقبتها وتوجيهها وتقييم نتائج خططها كما ونوعا والمشاركة في اعداد التشريعات اللازمة لرعايتها وتطويرها بالتعاون مع الجهات المختصة.
سابعاً: اقامة المشاريع الصناعية والتجارية، ومنح اجازات انشائها من قبل القطاع الخاص وتشجيعها وتهيئة البيئة الملائمة لها وشمولها بقانون الاستثمار لغرض استغلال الموارد البشرية والطبيعية وتحويلها الى نشاطات منتجة ومثمرة في الاقليم.
ثامناً: اعطاء الرخص من اجل انشاء المناطق الصناعية المنظمة وتشجيع هذه المؤسسات ومراقبتها والتنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية في سبيل بذل الجهود لانشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة في الاقليم والاشراف عليها وتطويرها وتفعيل دورها واعداد التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك.
تاسعاً: التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم وتشجيع الفلاحين ودراسة كيفية استخدام المنتجات الزراعية كمواد اولية في القطاعات الصناعية وتحويلها الى منتجات صناعية محلية لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير الى الخارج.
عاشراً: تشجيع دعم القطاعين التجاري والصناعي وتفعيل دور المصاريف التجارية والصناعية لدعم المشاريع التجارية والصناعية وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها وتنشيط دورها.
حادي عشر: تنظم آلية لحماية الملكية الفكرية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.
ثاني عشر: الاعداد لعقد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ الاقليم الاقتصادية في مجال التجارة الداخلية والخارجية وتعميق العلاقات مع مصادر التطوير التكنلوجي في حدود الصلاحيات المخولة للاقليم في الدستور العراقي.
ثالث عشر: تمثيل الاقليم امام السلطة الاتحادية عند ابرام الاتفاقيات والعقود ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والصناعي وتعزيز دور الاقليم وحماية مصالحة وفقاً للقانون وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
رابع عشر: اعداد مشاريع القوانين اللازمة بهدف المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار وتصميم برامج وحوافز لتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمرين الاجانب بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاستثمار.
خامس عشر: المساهمة مع الجهات المعنية في اقامة نظام متكامل للجودة بهدف تحقيق ممارسة الرقابة الفنية على المستوردات والصادرات ومتابعة نوعية المنتجات الصناعية المحلية بما يضمن مطابقتها مع المعتمدة عالمياً وتقديم الارشادات والتوجيهات وذلك من اجل تحسين نوعية المنتوجات وتطوير العمليات الانتاجية وتخفيض كلفتها وادخال التقنيات الجديدة فيها.
سادس عشر: تطوير وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من خلال تبني الاساليب الحديثة في مجال الادارة والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من خلال تبني تقنيات منظومات الحكومة الالكترونية من اجل الربط الفعال للوزارة مع شركائها والمواطنين وتحسين وتسهيل المعالجة والاجراءات للمعاملات وانشاء قواعد المعلومات مما تساهم في تحسين اداء الوزارة وتوفير البيئة المطلوبة لتنمية اقتصاد الاقليم.
سابع عشر: التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بما يخدم تحقيق اهداف الوزارة في خدمة القطاعين الصناعي والتجاري في الاقليم.

تشكيلات الوزارة
المادة 4

تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:
اولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمة وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزارة باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياتها الى أي من وكيلي الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.

ثانياً: وكيلا الوزارة:
أ- وكيل الوزارة للشؤون التجارية:
يساعد الوزير في توجيه الوزارة والأشراف على شؤونها الخاصة بالنشاط التجارية، وما يخول من صلاحيات من قبل الوزير.
ب- يساعد الوزير في توجيه الوزارة والأشراف على شؤونها الخاصة بالنشاط الصناعي، وما يخول له من صلاحيات من قبل الوزير.

ثالثاً: مكتب الوزير: يرتبط بالوزير ويرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيلي الوزارة: يدار كل مكتب من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: المديريات العامة: ترتبط بالوزارة المديريات العامة الآتية يرأس كل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص:
1- المديرية العامة للشؤون المالية والادارية.
2- المديرية العامة للتجارة.
3- المديرية العامة للتنمية الصناعية.
4- المديرية العامة لتسجيل الشركات.
5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.

سابعاً:
أ- المجلس الاستشاري للوزارة: يشكل المجلس الاستشاري للوزارة من:
1- الوزير رئيساً للمجلس
2- وكيلا الوزارة اعضاء
3- المستشارون أعضاء
4- المدراء العامون اعضاء
5- للوزير استضافة أي شخص من ذوي الخبرة يراه مناسباً من داخل الوزارة او خارجها عند الضرورة للاشتراك في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

ب- يختص المجلس بمناقشة وتقييم نشاطات الوزارة ودراسة سبل ارتقاء اداءها وتقديم المقترحات المناسبة لحل المشاكل والمعوقات التي قد تواجهها.

المادة 5

للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل وخارج الأقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم للمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق أهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 6

اولاً: يحدد بنظام مهام واختصاص تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثالثاً: للوزير استحداث او دمج او الغاء أي من المديريات او الأقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.

المادة 7

اولاً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون
ثانياً: يلغى قانون وزارة الصناعة رقم (11) لسنة 2006 وقانون وزارة التجارة رقم (13) لسنة 2006.

المادة 8

تؤول جميع حقوق والتزامات وموجودات وميلاكات وزارتي التجارة والصناعة الملغاة الى الوزارة.

المادة 9

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

8/تموز/2010

الاسباب الموجبة

نظراً لاستحداث وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان بعد دمج وزارتي التجارة والصناعة وبغية تحديد تشكيلاتها واهدافها ومهامها بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق السياسة التجارية والصناعية لاقليم كوردستان فقد اصبح من الضروري تشريع قانون خاص بها ولتحقيق ما تقدم، فقد شرع هذا القانون.