التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 27/10/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4169 | تاريخ:29/11/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:12 | رقم الجزء:0
المادة 1
نظرا لانتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم ( ب / 1395 ) في 20 / 7 / 2010 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 4160 ) في 2 / 8 / 2010 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه استنادا لاحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . .
قررنا استحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية بني هاشم التابع لمحافظة ميسان وبالحدود المبينة ادناه استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه .
رياض غريب
وزير البلديات والأشغال العامة
27 / 10 / 2010
الحدود
من النقطة ( أ ) المؤشرة على خارطة الكاسترو والمرتسم في المقاطعة ( 6 ) نصف الكحلاء الشرقي والعديل متجها نحو الجنوب محاذاة نهر الشلفة الايسر ويمر بمحاذاة القطع المرقمة ( 8 ، 306 ، 100 ، 488 ) ثم يمر بنهر بين عاشور على بعد 225م من نقطة الانطلاق المعرفة بالحرف ( 1 ) ويستمر مع النهر فيمر بنهر ( بيت سيد هاشم ) على بعد 800م وهذا النهر يتفرع من نهر الشلفة وكذلك يمر بالنهر الآخر باتجاه الجنوب وهو نهر سيد جابر ) ثم يصل الى نهر ( البهادل ) الفرعي ويمتد جنوبا حتى يصل الى النقطة ( ب ) القطعة ( 12 ) آخر حد من الجنوب حيث يبلغ طول هذا الحد من النقطة ( أ ) الى النقطة ( ب ) 2600م ثم يتجده الى الحد شرقا يبعد 550م الى ان يصل الى النقطة ( ج ) بعدها يتغير الاتجاه نحو الشمال ويسير بمحاذاة نهر المصب الكبير ( البزل ) ثم يمر بنهاية نفس الانهر الفرعية ( نهر بيت سيد عاشور ) ، ( نهر بيت سيد هاشم ) ، نهر سيد جابر ثم نهر البهادل ) متجها شمالا الى ان يصل النقطة ( د ) بعدها يتجه الحد الى نقطة الانطلاق الاولى المعرفة بالحرف ( أ ) ويبعد طوله 600 متر ثم يلتقي بالنقطة ( أ ) .