قرار رقم (5) لسنة 2010

      التعليقات على قرار رقم (5) لسنة 2010 مغلقة

التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 10/01/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (5) لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4173 | تاريخ:10/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:12 | رقم الجزء:0

المادة 1

استنادا الى احكام المادة ( 5 ) من قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي : ـ
1 ـ ينشأ مكتب كمركي باسم ( مكتب كمرك بريد 14 تموز ) في مكتب بريد 14 تموز التابع لقسم بريد بغداد الكائن في منطقة الطالبية ليمارس الاعمال الكمركية فيه .
2 ـ يرتبط المكتب بمديرية كمرك تخمين البريد وتحدد صلاحياته بالمادة ( 6 ) مع مراعاة المادتين 63 و64 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل .
3 ـ ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المهندس
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية