تعليمات التعديل الثالث لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (3) لسنة 2007

      التعليقات على تعليمات التعديل الثالث لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (3) لسنة 2007 مغلقة

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الثالث لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (3) لسنة 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4149 | تاريخ:04/05/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا لأحكام البند 4/ثالثا/أ من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 .
قــرر مجلس الوزراء إصدار التعليمات الآتيــة :-
المادة 1

تلغى المادة (2) من التعليمات رقم (2) لسنة 2009 تعليمات التعديل الثاني لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 3 لسنة 2007
ويحل محلها ما يأتي :-
( تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة اعتباراً من تاريخ 27/11/2007
ولا يترتب على نفاذها استرداد أية مبالغ مالية من المشمولين بأحكامها ) .

المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

نـوري كـامل المـالكي
رئـيس مجـلس الـوزراء