التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الثالث لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (3) لسنة 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4149 | تاريخ:04/05/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0
استناد
استنادا لأحكام البند 4/ثالثا/أ من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 .
قــرر مجلس الوزراء إصدار التعليمات الآتيــة :-
المادة 1
تلغى المادة (2) من التعليمات رقم (2) لسنة 2009 تعليمات التعديل الثاني لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 3 لسنة 2007
ويحل محلها ما يأتي :-
( تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة اعتباراً من تاريخ 27/11/2007
ولا يترتب على نفاذها استرداد أية مبالغ مالية من المشمولين بأحكامها ) .
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نـوري كـامل المـالكي
رئـيس مجـلس الـوزراء