التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 مغلقة

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:40 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً لأحكام المادة التاسعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل أصدرنا التعليمات الآتية :-
المادة 1

تلغى المادة التاسعة من تعليمات رقم (1) لسنة 2009 تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005
المادة 2

يلغى نص المادة (15) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :-
المادة ( 15) – لمن رفض طلب شموله بأحكام القانون أن يقدم طلباً جديداً لشموله بأحكامه بعد نفاذ القانون رقم 25 لسنة 2008 قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 3

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 1/1/2010 .

علي محسن إسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة