التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 11/12/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الغاء تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4028 | تاريخ:13/11/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10
استناد
استنادا الى احكام المادة (33) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، اصدرنا التعليمات الاتية :
المادة 1
تلغى تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة رقم (2) لسنة 2005.
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
هاشم عبد الرحمن الشبلي
وزير العدل