الغاء تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة

      التعليقات على الغاء تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 11/12/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الغاء تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4028 | تاريخ:13/11/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10


استناد

استنادا الى احكام المادة (33) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

تلغى تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة رقم (2) لسنة 2005.

المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

هاشم عبد الرحمن الشبلي
وزير العدل