قانون مؤسسة الشهداء

      التعليقات على قانون مؤسسة الشهداء مغلقة

التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 01/08/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون مؤسسة الشهداء
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4018 | تاريخ:06/03/2006 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:8


استناد

قرار رقم (3)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءاً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لإحكام الفقرتين (أ-ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لإحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.
قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 /1/2006. إصدار القانون الأتي:

الباب الاول
الفصل الاول
الأهداف والأسس
المادة 1

1. تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة (الشهداء).
2. للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وترتبط برئاسة الوزراء.

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة

يهدف قانون مؤسسة الشهداء إلى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد استشهادهم.

أهداف المؤسسة:
المادة 3

تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى ذوي الشهداء إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس الآتية:
أولا: تسمية الشهداء وفق أحكام هذا القانون.
ثانيا: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بإحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية والمؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة.
ثالثا: توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم وبما يتناسب وكفاءاتهم ومنحهم الأولوية في ذلك.
رابعا: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى.
خامسا: تمجيد الشهادة والتضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الثقافة والفنون ووسائل الإعلام المختلفة.
سادسا: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.

المادة 4

تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاه.

الفصل الثاني
نطاق سريان القانون

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقمه 22 لسنة 2010، واصبحت على الشكل التالي:

يسري هذا القانون على ذوي الشهيد من العراقيين في ظل نظام البعث البائد، ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون.
اولا: الشهيد: كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الراي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم، بفعل من افعال النظام بشكل مباشر او بسبب السجن او التعذيب او تنجيتهما أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير القسري .
ثانيا: ذوو الشهيد: الزوج , أو الزوجات , والأولاد , الوالدان , الأخوة , والأخوات , وأولاد الابن , وأولاد البنت.
ثالثا: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (الشهداء) حيثما وردت في هذا القانون.
رابعا: الرئيس: رئيس مؤسسة الشهداء.
خامسا: المجلس: مجلس رعاية ذوي الشهداء.
سادسا: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاضٍ وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة وممثلي المؤسسة.

النص القديم للبند اولا وثانياً:
اولا: الشهيد: كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الراي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم، بفعل من افعال النظام بشكل مباشر او بسبب السجن او التعذيب او تنجيتهما.
ثانياً: ذوي الشهيد: الزوج او الزوجات، الابن، البنت، الاب، الام. من كان الشهيد يعيله بحكم قضائي بات.

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقمه 22 لسنة 2010، واصبحت على الشكل التالي:

1. لا يعد شهيدا لاغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة او من البعثيين او الموالين وقتله النظام بسبب تصفيات داخلية سلطوية.
2. تثبيت الشهادة بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام اللجنة الخاصة او محاكم البداءة حسب الاحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

النص القديم للبند (1):
1. لا يعد شهيدا لاغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة او من البعثيين او الموالين وقتله النظام بسبب تصفيات داخلية سلطوية او لاي سبب اخر.

الباب الثاني
التشكيلات الادارية
الفصل الاول
مجلس رعاية ذوي الشهداء
المادة 7

يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية ذوي الشهداء) ويكون مرتبطا برئاسة الوزراء ويتم تعيين أعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من:
أولا: رئيس المؤسسة: ويكون بدرجة وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضاءه.
ثانيا: نائب الرئيس: ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية.
ثالثا: مجلس رعاية ذوي الشهداء: ويعتبر بمثابة مجلس إدارة المؤسسة.
رابعا: اللجنة الخاصة: وتتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومهمتها النظر في طلبات ذوي الشهداء الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.
خامسا: الدائرة الإدارية والمالية.
سادسا: الدائرة القانونية.
سابعا: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 8

يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية:
1. رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس.
2. تمثيل المؤسسة أمام الحكومة أو القضاء أو أي جهة أخرى.
3. إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة.
4. الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة.
5. ممارسة أية أعمال أخرى توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة.
6. تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة.

المادة 9

يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب عن الرئيس في حال غيابه.

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة

اضيفت الفقرة (9) بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقمه 22 لسنة 2010، واصبحت على الشكل التالي:

تكون الية عمل اللجنة الخاصة وفق الاتي:
1. تتولى اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (4) البت في طلبات ذوي الشهيد بصدد شمولهم باحكام هذا القانون.
2. تصدر اللجنة قرارها بالاغلبية.
3. يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي اصدرته خلال مدة ( عشرة ايام) من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا.
4. تصدر اللجنة قرارها بالتظلم ويعتبر قرارها نهائيا من الناحية الادارية.
5. يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى القضاء لاثبات شموله بهذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار المحكمة فاصلا في الموضوع.
6. تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
7. يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره متبلغا.
8. يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
9. للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية

المادة 11

يختص مجلس الرعاية بالأمور الآتية:
1. مناقشة سياسة المجلس العامة.
2. توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
3. تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.
4. العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات لذوي الشهداء المشمولين بإحكام هذا القانون.
5. مناقشة الموازنة وإقرارها والمصادقة على حساباتها وإجراء المناقلات الضرورة فيها.
6. تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض إقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء، لإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق أهدافه.

الفصل الثاني
الادارة المالية
المادة 12

الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقمه 22 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:

أولاً: للمؤسسة موازنة مالية تمّول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي , وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة.
ثانياً: تتكون الموازنة من:
1- الموازنة التشغيلية .
2- الموازنة الاستثمارية .

النص القديم:
1. للمؤسسة وحدة مالية مستقلة.
2. للمؤسسة ميزانية خاصة.
3. تتبع في اعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في اعداد ميزانية وزارات الدولة.

المادة 13

الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقمه 22 لسنة 2010:

ملغاة

النص القديم:
تتكون ميزانية المؤسسة من الاتي:
1. الميزانية الاعتيادية.
2. الميزانية الاستثمارية السنوية.

المادة 14

الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقمه 22 لسنة 2010:

ملغاة

النص القديم:
تتكون موارد الميزانية من العناصر الاتية:
1. التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة العامة.
2. الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والاقليمية والدولية.
3. عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة.

المادة 15

تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى.

الباب الثالث
الاحكام العامة
الفصل الاول
احكام الشهيد
المادة 16

الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقمه 22 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:

أولاً:
1. يُخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتب تقاعدي يُعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6/3/2006 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .
2. يُخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة راتب تقاعدي يُعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ .
ثانياً:
1. يُوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وأخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .
2. يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبنه الشهيد , أو أخته عند زواجهما , أو حصولهما على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .
ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب أخر .
رابعاً: يستحق الراتب التقاعدي الإخوة , والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب , ووالداه متوفيان .
خامساً: يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين (2,1) من البند (ثانياً) من هذه المادة على وفق الآتي:
أ‌- للوالدين .
ب‌- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.
ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية.
د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويُعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.
سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يُعاد توزيع حصته على الباقين منهم.

النص القديم:
1. يخصص لذوي الشهيد راتبا تقاعديا على ان يصرف كالاتي:
ا. الزوج او الزوجات.
ب. الابناء الى حين اكمالهم الثامنة عشر من العمر اذا لم يكونوا مستمرين في الدراسة او الخامسة والعشرين اذا كانوا مستمرين في الدراسة.
ج. البنات الى حين الزواج او التعيين.
د. الاولاد المعوقين بصرف النظر عن عمرهم ومرحلتهم الدراسية.
هـ. الوالدين.
و. من كان يعيلهم شرعا.
2. يوقف صرف المرتب لابناء الشهيد من الذكور عند بلوغهم سن الرشد عاقلين غير مصابين بعوق او عاهة مستديمة بعد مضي عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق.
3. يوقف صرف المرتب لابنة الشهيد او اخته في حالة زواجها او حصولها على مرتب اخر بعد عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق.
4. يستمر صرف المرتب لاولاد الشهيد رغم بلوغهم سن الرشد في حال استمرارهم على الدراسة.
5. في حال ايقاف صرف المرتب لاحدى الفئات اعلاه او وفاته يعاد توزيع الحصة من المرتب على الفئات الباقية.
6. يخصص مرتب لذوي الشهيد من منتسبي دوائر الدولة يعادل مرتب اقرانه في الوظيفة بعد احتساب الفترة ما بين انقطاعه عن الوظيفة لاغراض الترفيع والخدمة والتقاعد.
7. يخصص مرتب الى ذوي الشهيد من غير منتسبي الدولة بما يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل رقم (39) لسنة 1971 المعدل بزيادة100% على الراتب.
8. يحق لاب الشهيد وامه وزوجته واولاده الجمع بين استحقاقهم من الراتب التقاعدي وبين راتب الوظيفة التي يعينون فيها ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض واحكامه.
9. تتولى مديرية التقاعد العامة منح الحقوق التقاعدية لذوي الشهيد ممن ذكروا في المادة (15) واصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية.

المادة 17

اضيفت الفقرة (4) بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقمه 22 لسنة 2010، واصبحت على الشكل التالي:

1. يخصص لزوجة الشهيد واولاده وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية كما تخصص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية من وزارة البلديات والاشغال ووزارة الاسكان لتنفيذ ذلك باسرع وقت وان تكون الاولوية لهؤلاء على كل التخصيصات الاخرى.
2. في حال تخصيص قطعة ارض للزوجة واولادها يصرف مبلغ منحة عقارية مناسبة لبناء وحدة سكنية وفي حال عدم كفايتها لاتمام البناء تعطى قرضا عقاريا باقساط ميسرة وان تعمل مؤسسة الشهداء على اطفاء هذا القرض في المستقبل.
3. في حال عدم رغبة ذوي الشهيد في الدار او الشقة او قطعة الارض فيدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد بحسب حصة كل منهم.
4. يُستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية:
أ . مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006.
ب . أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 18

1. في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب قبل الاستشهاد أو بعده فتنتقل الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد إلى إخوته وأخواته.
2. إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب هذا القانون.

المادة 19

في حالة استشهاد أكثر من شخص لذوي الشهيد فتكون حقوقهم وفق الإحكام الآتية:
1. تضاف نسبة قدرها 50% على المرتب المستحق وعلى جميع الامتيازات المالية الأخرى.
2. تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد، وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب أن تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة في المنحة والقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.

المادة 20

1. تشيد وزارة الإسكان بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد مع أي شخص طبيعي دور سكن للمشمولين بإحكام هذا القانون وتملكها لهم مجانا وفي حال تعذر ذلك أو عدم كفايته لسد الحاجة فالمشمول بالخيار بين استلام مبلغ يعادل قيمة دار السكن الممنوحة وتحدد من قبل الجهات المعنية، أو انتظار دوره في الاستحقاق.
2. تخصص سنويا من حساب خطة التنمية الوطنية المبالغ اللازمة لانجاز هذه المشاريع.

امتيازات اخرى
المادة 21

الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقمه 22 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:

أولاً: يُستحدث وسام يُسمى (وسام الشرف العالي) يُمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقاً لقانون الأوسمة ,ويُحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة .
ثانياً: تُعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 (المُلغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون .
ثالثاً: يُمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص .
رابعاً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة.
خامساً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة.
سادساً: تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (5,4) من هذه المادة .
سابعاً: تخصص نسبة لا تقل عن (10%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم .

النص القديم:
يتمتع ذوي الشهيد بالامتيازات الاتية:
1. يتم استحداث وسام يسمى (وسام الشرف العالي) ويمنح الى ذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة في القانون تاسيسه.
2. تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966.
3. يمنح ذوي الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون للعمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطاء الاولوية لهم لتولي الوظائف العامة مع توافر الاختصاص مع عدم مزاحمة من هو اكفا .
4. يعفى ذوي الشهيد من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في انحاء العراق كافة.
5. يعفى ذوي الشهيد من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات الى خارج القطر لمرة واحدة في السنة.

الفصل الثالث
احكام عامة
المادة 22

1. أن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية الجزائية أو أحكام القانون الأخرى.
2. إعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في كافة القوانين.

احكام ختامية
المادة 23

الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقمه 22 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:

أولاً: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية .
ثانياً: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و(قانون انضباط موظفي الدولة) و( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) .
ثالثاً: تُلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا.
رابعاً: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.

النص القديم:
1. تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم.
2. تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية.
3. تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب.
4. تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية.
5. يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة لقانون الخدمة المدنية المعدل.

المادة 24

يتولى مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 25

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ لها مثيلا حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور شهده التاريخ الإنساني، ولقد تمخض عن ذلك سقوط مئات الآلاف من العراقيين شهداء، قدموا أنفسهم فداءا للوطن والمبادئ الإنسانية.
وقد ترتب على ذلك إلحاق ابلغ الضرر بعوائل الشهداء الذين تحملوا مصاعب مركبة، ومن اجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموا فداءا للعراق وتضحية في سبيل المبادئ الإنسانية السامية شرع هذا القانون.