الغاء بلدية بيبو / محافظة دهوك

      التعليقات على الغاء بلدية بيبو / محافظة دهوك مغلقة

عنوان التشريع: الغاء بلدية بيبو / محافظة دهوك
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 17360
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

نظرًا لإنتهاء المدة القانونية لإعلاننا المرقم 10793 في 20 – 4 – 1980 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2774 في 19 – 5 – 1980 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه.
قررنا إلغاء بلدية بيبو التابعة لمحافظة دهوك إستنادًا لأحكام مادة 15 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.

عـ. وزير الحكم الحالي.