احداث بلدية في ناحية نفر / محافظة القادسية

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية نفر / محافظة القادسية مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية نفر / محافظة القادسية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 16424
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

نظرًا لإنتهاء المدة القانونية لإعلاننا المرقم 8176 في 25 – 3 – 1980 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2771 في 5 – 5 – 1980 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه خلال المدة القانونية.
إستنادًا لأحكام مادة 6 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل، قررنا إحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية نفر التابعة لمحافظة القادسية إستنادًا لأحكام مادة 7 من القانون المذكور أعلاه وبالحدود المبينة أدناه.
عـ. وزير الحكم المحلي
الحدود: –
شمالاً – جزء من القطعة (2) والقطعة (21) مقاطعة (11) الجوعان والترفي.
جنوبًا – جزء من القطعة (20) مقاطعة (11) الجوعان والترفي.
شرقًا – جزء من القطعة (20) مقاطعة (11) الجوعان والترفي.
غربًا – جزء من القطعة (21) وجزء من القطعة (20) مقاطعة (11) الجوعان والترفي ويخترقها من الشمال إلى الجنوب نهر الترفي – 19 – نهر الجوعان الجديد.