نظام التعديل الاول لنظام اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام اتحاد الصناعات رقم 20 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الحادثة عشرة من قانون اتحاد الصناعات رقم (31) لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 2 من النظام ويحل محلها ما يلي : –
مادة 2 –أ – تلزم المشاريع الصناعية التابعة للقطاع العام والمختلط والخاص بالانضمام الى اتحاد الصناعات اذا كانت قيمة مكائن كل مشروع وآلاته واجهزته – عدا مكائن توليد القوى – لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ويتخذ التصنيف الدولي للصناعة اساسا لتصنيف المشاريع المنضمة للاتحاد .
ب – للمشروع الصناعي الذي تقل قيمة مكائنه وآلاته وأجهزته – عدا مكائن توليد القوى – عن ثلاثة آلاف دينار الانضمام الى الاتحاد .

مادة 2
تلغى مادة 3 من النظام ويحل محلها ما يلي : –
مادة 3 –أ – يستوفى عن كل مشروع من المشاريع الصناعية الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من مادة 2 بعد اشتراك سنوي قدره واحد من الالف من رأسمال المشروع على أن لا يتجاوز البدل مئتين وخمسين دينارا ولا يقل عن عشرة دنانير .
ب – يستوفى عن كل مشروع من المشاريع الصناعية الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من مادة 2 بدل اشتراك سنوي قدره واحد من الالف من رأسمال المشروع .
جـ – تستوفى الاجور عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد وفق النسب أو المبالغ المبينة ازاءها في الجدول الملحق بهذا النظام .

مادة 3
تلغى مادة 4 من النظام ويحل محلها ما يلي : –
مادة 4 – يتألف مجلس ادارة الاتحاد على الوجه الآتي : –
أ – القطاع العام – يمثله ثمانية أعضاء هم : –
1 – ممثل عن وزارة الصناعة لا تقل درجته عن درجة مدير عام يرشحه وزير الصناعة .
2 – ممثل عن وزارة النفط والمعادن لا تقل درجته عن درجة مدير عام يرشحه وزير النفط والمعادن .
3 – مدير عام المصرف الصناعي .
4 – خمسة أعضاء ترشحهم المؤسسة العامة للصناعة من بين المدراء العامين أو من كبار موظفي المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
ب – القطاع الخاص والمختلط – يمثله ثمانية أعضاء ينتخب كل منهم من قبل جميع منتسبي الصنف الذي يمثله من الاصناف الآلية عدا المشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من مادة 2 .
1 – صناعة المواد الانشائية والخشبية والصحية .
2 – صناعة الغزل والنسيج .
3 – صناعة المواد الصيدلانية والكيمياوية وصناعة المشروبات والمرطبات .
4 – الصناعات الهندسية والمعدنية .
5 – صناعة الدباغة والاحذية والصناعات الجلدية الاخرى والالبسة الجاهزة والتريكو .
6 – صناعة المواد الغذائية والتبوغ والسيكاير .
7 – صناعة النفط ومنتجاته ومشتقاته والتعدين واقتلاع الاحجار وتوليد القوة الكهربائية والبلاستيك والاصباغ والملمعات والغازات .
8 – صناعة الورق والكارتون والمطابع والصناعات المتفرقة الاخرى .
جـ – يشترط في العضو المنتخب ان يكون ممثلا لمشروع لا يقل رأسماله عن ثلاثين ألف دينار ومالكا أو مديرا له أو مديرا لادارته العامة أو مديرا مفوضا له او عضوا في مجلس ادارته .

مادة 4
تلغى مادة 5 من النظام ويحل محلها ما يلي : –
مادة 5 – يغلق باب الانتساب الى الاتحاد قبل ثلاثة أيام من اليوم المحدد للانتخاب .

مادة 5
تلغى مادة 6 من النظام ويحل محلها ما يلي : –
أ – يرشح أعضاء احتياط عن القطاع العام بقدر الاعضاء الاصليين المذكورين في الفقرة (أ) من مادة 4 من النظام وبنفس الطريقة ليحل العضو الاحتياط محل العضو الاصلي عند عدم حضوره .
ب – ينتخب أعضاء احتياط عن القطاع الخاص والمختلط بقدر الاعضاء الاصليين المذكورين في الفقرة (ب) من مادة 4 من النظام وبنفس الطريقة ليحل العضو الاحتياط محل العضو الاصلي عند عدم حضوره .
جـ – يتم انتخاب ممثلي القطاع الخاص والمختلط الاصليين والاحتياط بالاقتراع السري في اليوم والمكان اللذين يعينهما وزير الصناعة على أن يجرى هذا الانتخاب تحت اشرافه أو اشراف من يمثله .
د – تكون مدة العضوية في المجلس سنتين ويجوز اعادة ترشيح العضو او انتخابه مرة بعد أخرى .
هـ – يعتبر العضو المنتخب مستقيلا في حالة تغيبه عن حضور ثلاث جلسات متواليات دون معذرة مشروعة .

المحتوى2
مادة 6
تضاف عبارة (وسكرتير) بعد عبارة (نائب له) الواردة في الفقرة (ب) من مادة 7 من النظام .

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الأول من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969

الجدول الملحق بالنظام
1 – ربع الواحد من المائة من المبلغ المحكوم به عن اجرة التحكيم اذا كان الطرفان او احدهما من أعضاء الاتحاد على أن لا تقل الاجور المستوفاة عن دينار واحد ولا تتجاوز عشرة دنانير . أما اذا كان الطرفان من غير أعضائه فيستوفى نصف الواحد من المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا تقل الاجور المستوفاة عن خمسة دنانير ولا تتجاوز عشرين دينارا .
2 – نصف الواحد من المائة من قيمة الاموال المطلوب كشفها عن اجرة الكشف على ان لا تقل عن دينارين ولا تتجاوز عشرة دنانير .
3 – نصف دينار عن اجرة تنظيم الكفالة اذا كان الكفيل والمكفول من أعضاء الاتحاد ودينار واحد اذا كان المكفول من غير أعضاء الاتحاد .
4 – دينار واحد عن تصديق القوائم التجارية اذا كان مصدر القائمة من أعضاء الاتحاد وديناران اذا لم يكن من أعضائه .
5 – دينار واحد عن المعلومات التي يقدمها الاتحاد الى الدوائر الحكومية والمحاكم بشأن القضايا المختصة بالاهلين أو عن الشهادات والتأييدات الصادرة عن الاتحاد لمصلحة اعضائه .
وديناران عن الشهادات والتأييدات الصادرة عن الاتحاد لغير اعضائه .
6 – ربع دينار عن كل صورة أو استنساخ أية ورقة أو وثيقة صادرة عن الاتحاد .
7 – نصف دينار عن اصدار هوية العضو أو بدل ضائع الهوية للاعضاء المذكورين في الفقرة (أ) من مادة 2 . وربع دينار للاعضاء المنضمين للاتحاد وفق الفقرة (ب) من نفس المادة .