عنوان التشريع: نظام تعديل نظام ادارة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 6 لسنة 1966
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 5 من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (136) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (أكثر من الف دينار ولحد ثلاثة آلاف دينار) من الفقرة (4) من مادة 1 من نظام ادارة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (6) لسنة 1966 ويحل محلها عبارة (أكثر من خمسة آلاف دينار ولحد عشرة آلاف دينار) .
مادة 2
تحذف عبارة (ما لا يزيد على الالف دينار في كل قضية) من الفقرة (5) من مادة 4 من النظام ويحل محلها عبارة (ما لا يزيد على خمسة آلاف دينار في كل قضية) .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
غائب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية ووكيل وزارة الشباب
ووكيل وزير الصحة شؤون الشمال والوحدة
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 – 10 – 1969