عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى مادة 5 عشرة المعدلة من قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 5 عشرة – 1 – أ – تؤلف في ديوان وزارة الدفاع محكمة تمييز عسكرية بأمر من وزير الدفاع من رئيس لا تقل رتبته عن عميد وعضوين احدهما حقوقي لا تقل رتبته عن مقدم حائز على الشروط الخاصة بالمشاور العدلي والمبينة في مادة 8 عشرة من هذا القانون والثاني ضابط لا تقل رتبته عن عقيد .
ب – اذا كان العضو الحقوقي برتبة عميد فيجوز تعيينه رئيسا للمحكمة .
2 – يجوز تعيين عضو احتياط في المحكمة يحل محل العضو الغائب .
3 – لوزير الدفاع عند وجود قضايا مهمة ان يضيف الى محكمة التمييز عضوين احدهما حقوقي لا تقل رتبته عن رائد والثاني ضابط لا تقل رتبته عن عقيد .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الأول من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل ووكيل وزير المواصلات
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1791 في 20 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
نظرا لمقتضيات المصلحة العامة ولغرض تسهيل حسم القضايا المعروضة أمام محكمة التمييز العسكرية فقد شرع هذا القانون .