قانون تعديل قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم 47 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم 47 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم 47 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر مادة 10 من قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم (47) لسنة 1967 : –
“ويستوفى نفس الرسم عند منح اجازة بدل ضائع” .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الأول من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى عبد الحسين وداي العطية
وزير الصحة وزير الزراعة
أنور عبد القادر الحديثي عبد الله سلوم
وزير العمل والشؤون وزير الثقافة والاعلام
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل ووكيل وزير المواصلات
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1791 في 20 – 10 – 1969

الاسباب الموجبة
لوحظ ان القانون جاء خلوا من حكم خاص بدفع رسم بدل ضائع عند فقدان الاجازة الممنوحة لاحدى الشركات أو وكالات السفر والسياحة أو فرع من فروعها، ولتلافي ذلك شرع هذا القانون .