قانون التعديل الثاني عشر لقانون الملاك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل الثاني عشر لقانون الملاك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون الملاك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف عبارة (وقت الاستيراد أو التصدير) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون ويحل محلها عبارة (وقت تسجيل التصريحة) .

مادة 2
تعتبر المادة (83) من القانون فقرة (أ) ويضاف ما يأتي اليها ويعتبر فقرة (ب) .
ب – يجوز استيداع البضائع في مستودع وهمي (بصورة شكلية) بالشروط والكيفية التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .

مادة 3
تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة (86) من القانون .
(على ان يتم النقل والايداع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم الجواز) .

مادة 4
1 – تحذف العقوبات الواردة في العمود (3) من المادة 144 (أ) من القانون وتحل العقوبات الآتية محلها كما هو مبين ازاء كل فقرة منها :
1 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار .
2 – تصادر تلك البضائع .
3 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ذلك الشخص وتصادر تلك البضائع .
4 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ذلك الشخص .
5 – تصادر تلك السفينة أو المركبة .
6 – تصادر تلك البضائع وتفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ربان قاطرة السفن أو ربان مركب دليل السفن .
7 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ربان تلك السفينة أو سائق تلك المركبة أو الشخص المعهود اليه أمر وسائل النقل الأخرى .
8 – أولا – تصادر تلك البضائع .
ثانيا – تصادر تلك البضائع وتفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على كل شخص كهذا .
9 – تصادر تلك البضائع وتفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ذلك الشخص .
10 – تصادر تلك البضائع ما لم يرد خلاف ذلك في قانون أو أمر له حكم القانون وتفرض غرامة لا يزيد مقدارها على ثلاثة اضعاف قيمة البضائع أو لا تزيد على خمسمائة دينار على أي شخص مسؤول عن جرم كهذا .
11 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ذلك الشخص .
12 – تصادر تلك البضائع مع السفينة أو المركبة التي استعملت في التنزيل أو التفريغ وتفرض غرامة لا تزيد على ثلاثة اضعاف قيمة تلك البضائع أو غرامة لا تزيد على الخمسمائة دينار على ربان السفينة أو سائق المركبة التي انزلت البضائع منها أو فرغت وأي شخص أنزلها أو فرغها أو أمر بذلك أو جرى ذلك بواسطته أو ساعد أو كان مسؤولا عن ذلك .
13 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ربان تلك السفينة أو سائق تلك المركبة أو الشخص الذي بعهدته حيوان النقل أو المسافر .
14 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على الربان .
15 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على الشخص الذي يقدم المانيفست .
16 – تفرض غرامة لا تزيد على ضعفي مقدار الرسوم المفروضة على البضائع المفقودة أو الناقصة إذا كانت تابعة للرسوم ويمكن التحقق من مقدار الرسوم عليها وإلا فتفرض غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار على الربان والسائق، عن كل رزمة مفقودة أو ناقصة أو عن كل مادة منفردة .
17 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار على ذلك الشخص .
18 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ربان السفينة أو سائق المركبة .
19 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على الربان .
20 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار على الربان .
21 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ربان تلك السفينة .
22 – تفرض غرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا على دليل السفينة بعد ثبوت الجرم أمام أحد حكام الجزاء .
23 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار على ذلك الربان عن كل يوم لم يقبل فيه موظف الكمرك على ظهر السفينة .
24 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار على ذلك الربان في كل قضية كهذه .
25 – تفرض غرامة لا تزيد على المائة وخمسين دينارا على ربان تلك السفينة أو سائق تلك المركبة بعد ثبوت الجرم عليه أمام حاكم الجزاء .
26 – تفرض غرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا على ذلك الربان وتنزل البضائع إلى البر لفحصها على نفقة السفينة إذا كان قد صدر جواز بها وتصادر تلك البضائع ان لم يكن قد صدر جواز بها .
27 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ذلك الربان أو السائق وتصادر جميع البضائع المفرغة أو المحملة أو المشحونة أو المنقولة بوسائل نقل مائية على هذه الصورة .
28 – تصادر تلك البضائع وفرض غرامة لا تزيد على ضعفي الرسوم (ان وجدت) الواجبة الاستيفاء على تلك البضائع على الشخص الذي أنزلت البضائع أو شحنت بأمره وكذلك الشخص المسؤول عن المركب .
29 – تفرض غرامة لا تزيد على الثلثمائة دينار على ذلك الشخص أو الربان أو الضابط .
30 – تصادر تلك البضائع وتفرض غرامة لا تزيد على ضعفي مقدار الرسوم الواجبة الاستيفاء على بضائع كهذه (ان وجدت) على الشخص الذي شحنت البضائع أو انزلت أو نقلت أو رفعت أو نقلت بوسائل نقل مائية أو نقلت من سفينة إلى أخرى أو تحولت أو نقلت في الترانسيت بأمره وكذلك الشخص المسؤول عن أمر السفينة أو المركبة المستعملة لنقل تلك البضائع .
31 – تصادر تلك البضائع إذا لم يكن قد صدر اذن خاص بها من المدير وتفرض غرامة لا تزيد على مائة دينار على صاحب المركب أو الشخص المسؤول عن ذلك المركب .
32 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على الربان أو السائق .
33 – تصادر تلك السفينة أو المركبة .
34 – تصادر تلك البضائع أو تفرض عليها رسوم زائدة بالمقادير التي يأمر بها المدير .
35 – تصادر تلك البضائع وإذا لم يكن في الامكان استرجاع تلك البضائع فتفرض غرامة على صاحبها لا تزيد على ضعفي الرسوم الواجب دفعها عن تلك البضائع علاوة على الرسوم التامة ان كانت البضائع تابعة للرسوم وامكن التأكد من مقدار الرسوم الواجبة الاستيفاء عنها وإلا فتفرض عليه غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار عن كل رزمة أو كل مادة منفردة من المواد المفقودة أو الناقصة .
36 – تصادر تلك الرزم مع جميع محتوياتها وتفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار عن كل شخص له علاقة بأي من هذه الجرائم .
37 – تفرض غرامة على الشخص الذي اقترف ذلك النقصان أو الاختلاف في أوصافها لا تزيد على عشرة أضعاف مقدار الرسوم التي قد تفقدها الحكومة من جراء ذلك لو لم يكتشف ذلك الجرم إلا إذا تبرهن بصورة يقنع بها موظف الكمرك ان الاختلاف عرضي .
38 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار عن كل قضية على الشخص الذي أخذ البضائع وتصادر تلك البضائع .
39 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار على الراكب وتصادر تلك البضائع .
40 – تصادر تلك البضائع وتفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على أي شخص ينقلها على هذه الصورة .
41 – تعتبر تلك البضائع كأنها لم تدخل المستودع على الوجه المطلوب وتصادر تلك البضائع .
42 – تصادر تلك البضائع .
43 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على الشخص المرخص وتلغى رخصته حالا .
44 – تفرض غرامة لا تزيد على – /30 دينارا عن كل اهمال كهذا على ذلك الأمين أو الشخص المرخص .
45 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار في كل مسألة كهذه على صاحب تلك البضائع أو ذلك الشخص .
46 – تصادر تلك البضائع .
47 – تفرض غرامة تعادل خمسة أضعاف الرسوم المفروضة على البضائع الناقصة على الشخص المرخص إذا لم يبرهن على الاسباب الداعية لتلك النقيصة بصورة يقتنع بها المدير .
48 – يكون ذلك الأمين أو الشخص المرخص ملزما بدفع الرسوم المستحقة على تلك البضائع مع غرامة لا تزيد على ( – /30) دينارا عن كل رزمة أو حزمة ضائعة أو ناقصة .
49 – تصادر تلك البضائع وتفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على الشخص المسؤول عن جرم كهذا .
50 – تفرض على الزيادة المذكورة خمسة أضعاف الرسوم الكمركية المفروضة عليها ما لم يبرهن على الاسباب الداعية لتلك الزيادة بصورة يقتنع بها المدير .
51 – تصادر تلك البضائع وتفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على الشخص الذي ينقلها على هذه الصورة .
52 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ذلك الشخص .
53 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ذلك الشخص وتصادر البضائع التي ارتكب الجرم عنها .
54 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ذلك الشخص وتصادر البضائع التي ارتكب الجرم عنها
55 – تفرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار على ربان تلك السفينة أو سائق المركبة .
56 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا عن كل رزمة من تلك البضائع على ربان السفينة أو سائق تلك المركبة .
57 – تفرض غرامة لا تزيد على مائة دينار على صاحب تلك البضائع وتصادر تلك البضائع .
58 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة البضائع المنزلة أو المفرغة على ربان السفينة أو سائق المركبة ما لم تبرهن الاسباب الداعية لذلك التنزيل أو التفريغ بصورة يقتنع بها المدير .
59 – تفرض غرامة لا تزيد على قيمة تلك البضائع على ربان السفينة أو سائق المركبة ما لم يبرهن على الأسباب الداعية لذلك بصورة يقتنع بها المدير .
60 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار على ذلك الشخص .
61 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار على ذلك الشخص .
62 – تفرض غرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار على ذلك الشخص وتصادر كميات تلك الكحول كلها .
63 – تفرض غرامة لا تزيد على ألف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات على ذلك الشخص بعد تجريمه من قبل حاكم الجزاء .
64 – تصادر تلك البضائع وتفرض غرامة لا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمتها على ذلك الشخص .
65 – يعاقب ذلك الموظف بعد تجريمه من قبل حاكم جزاء بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتيهما .
66 – يعاقب ذلك الموظف بعد تجريمه من قبل حاكم جزاء بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتيهما .
67 – يعاقب ذلك الموظف بعد تجريمه من قبل حاكم جزاء بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة أو بكلتيهما .
68 – يعاقب ذلك الموظف بعد تجريمه من قبل حاكم جزاء بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا .
69 – يعاقب ذلك الشخص بعد تجريمه من قبل حاكم جزاء بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتيهما .
70 – يعاقب ذلك الموظف بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار .
71 – يعاقب ذلك الموظف بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار .
2 – يضاف ما يأتي إلى الفقرة (ب) من المادة (144) من القانون ويعتبر فقرة (3) .
3 – يعاقب بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة .
أولا – كل من شهر السلاح بوجه السلطة الكمركية أو أية سلطة مكلفة بمكافحة التهريب أو قاومها بالعنف المسلح بقصد عرقلة أعمال المكافحة .
ثانيا – كل موظف أو مستخدم من المكلفين بمكافحة التهريب قام أو اشترك في أحد الأفعال الواردة في الفقرة (أولا) أعلاه .

المحتوى2
مادة 5
يضاف ما يأتي إلى المادة (155) من القانون ويعتبر فقرة –4 – .
4 – للمدير العام أن يعين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية أنواع البضائع القابلة للتلف أو التي تصاب بضرر يفقدها جزءا من قيمتها من جراء بقائها في مخازن الكمارك والتي يمكن بيعها والاحتفاظ بثمنها إلى نتيجة القرار القطعي .

مادة 6
تلغى المادة (156) من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة 156 – 1 – تسلم جميع الاشياء المضبوطة بموجب احكام هذا القانون إلى أقرب كمرك أو مركز كمرك من المحل الذي ضبطت فيه .
2 – إذا تعذر تسليم تلك الأشياء إلى أقرب كمرك أو مركز كمرك فللمدير أن يأمر بوضعها في أقرب محل يعينه .
3 – لوزير المالية أن يأمر بتسليم وسائط النقل المضبوطة بموجب احكام هذا القانون إلى مديرية الشرطة العامة للاحتفاظ بها في الأماكن التي تنسبها إلى حين صدور القرار بشأنها .

مادة 7
تحذف المادة (160) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة 160 – 1 – عندما يسوغ هذا القانون مصادرة بضائع أو وسائط نقل مهربة فعلى الموظف الذي يقرر المصادرة أن يعطي صاحبها الخيار بدفع غرامة عوضا عن مصادرة بشرط أن لا تقل الغرامة المفروضة عن ضعف رسم الوارد الكمركي المترتب على تلك البضائع أو وسائط النقل .
2 – وإذا كانت البضائع أو وسائط النقل التي يسوغ هذا القانون مصادرتها مدفوعا عنها الرسوم الكمركية فعلى الموظف الذي يقرر المصادرة أن يعطي صاحبها الخيار بدفع غرامة بالمقدار الذي يراه مناسبا عوضا عن المصادرة .
3 – يستثنى من حكم هذه المادة السيارات المهربة والسيارات التي تستعمل خصيصا في عمليات التهريب حيث لا يجوز افتداؤها .

مادة 8
تحل عبارة (خمسة عشر يوما) محل عبارة (شهر واحد) الواردة في المادة (163) من القانون .

مادة 9
تحذف عبارة ريثما تتم معاملة الاعتراض الواردة في المادة (164) من القانون ويحل محلها عبارة (خلال مدة الاعتراض) .

مادة 10
تحذف المادة (166) من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة –166 – 1 – كل أمر يصدر من المدير العام وفق المادة (163) في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون يكون قابلا للتدقيق لدى الوزير وله أن يصدقه أو ينقصه أو يعدله وقراره النهائي .
2 – كل أمر يصدر من المدير العام وفق المادة (163) بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون يكون قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز ولها عند النظر في التمييز أن تستحصل على الادلة الاضافية التي تراها ضرورية وتنقض الأمر أو تصدقه أو تعدله .
3 – تقدم طلبات التدقيق والتمييز المنصوص عليها في هذه المادة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبليغ الأمر الصادر من المدير العام وذلك من قبل الشخص الذي اعترض لدى المدير العام .
4 – اذا كانت الرسوم أو العقوبات أو المبالغ قد زيدت من قبل المدير العام بموجب المادة (163) من القانون عما هو وارد في القرار أو الأمر المعترض عليه فيجب قبل النظر في التدقيق أو التمييز أن تدفع تلك الزيادة .
5 – تنظر الدوائر الكمركية ومحكمة التمييز على وجه الاستعجال في القضايا المتعلقة بتهريب السيارات والسيارات المستعملة خصيصا في عمليات التهريب .

مادة 11
1 – تحذف الفقرة (أ) من المادة (169) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
أ – عند اصدار القرار في الجرائم بموجب السلطات التي نص عليها في المادة (159) من هذا القانون على المدير العام أو الموظف الذي اصدر القرار في القضية ان يصدر امرا بدفع اكراميات لا يزيد مجموع مبالغها عن خمسين بالمائة من مجموع ما يتحصل في الدعوى من مبالغ (كالغرامات وحاصل مبيع الأموال والرسوم المزيدة) للأشخاص الذين كانوا اليد العاملة في اكتشاف الجريمة وللجهات الأخرى على أن تعين تلك الجهات وطريقة التوزيع ونسبتها بنظام يصدر لهذا الغرض .
2 – تضاف عبارة (وللجهات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة) إلى الفقرة (ب) من المادة (169) من القانون بعد عبارة (تلك الجريمة) .
3 – تحل عبارة (والرسوم المزيدة والغرامات) محل عبارة (أو الرسوم المزيدة أو الغرامات) الواردة في آخر نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المحتوى3
مادة 13
على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1389هـ المصادف لليوم الخامس من شهر أيار لسنة 1969م .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم صالح مهدي عماش
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي عماش
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصادي
شفيق الكمالي الدكتور غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1726 في 10 – 5 – 1969

الأسباب الموجبة
نظرا للنواقص التي ظهرت اثناء تطبيق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وبناء على التطورات المختلفة التي حدثت منذ تشريعه، فقد اقتضى تعديل القانون المذكور بشكل يلائم الظروف الحاضرة ولتلافي النواقص الموجودة فيه فقد شرع هذا القانون .