قانون قرض المؤسسة العامة للصناعة

      التعليقات على قانون قرض المؤسسة العامة للصناعة مغلقة

عنوان التشريع: قانون قرض المؤسسة العامة للصناعة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء (الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف) ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يخصص مبلغ قدره (250000) مائتان وخمسون ألف دينار من الامانات الثابتة لبدلات الاستملاك والاستبدال ومن بيع الحصص المشاعة للموقوفات المضبوطة لصرفه إلى المؤسسة العامة للأدوية .

مادة 2
أولا – يعتبر المبلغ المذكور قرضا بذمة المؤسسة العامة للأدوية بفائدة قدرها (3 ٪) ثلاثة من المائة سنويا على أن تقوم بتسديده بخمسة أقساط متساوية مع الفائدة خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ استلام القرض .
ثانيا – تضمن وزارة المالية القرض المذكور وتقوم المؤسسة العامة للأدوية بتخصيص المبلغ اللازم في ميزانيتها لتسديد القسط السنوي للقرض مع الفائدة خلال المدة المذكورة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على رئيس الوزراء ووزيري المالية والصحة تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1726 في 10 – 5 – 1969

الأسباب الموجبة
بناء على ما جاء بقرار مجلس الأوقاف الأعلى المستند إلى قرار مجلس قيادة الثورة القاضي بدفع قرض من ديوان الأوقاف إلى المؤسسة العامة للأدوية لغرض تمكينها من توفير الدواء إلى كافة المواطنين بأقل الأسعار وبكافة الأوقات لذا شرع هذا القانون .

المحتوى2
رقم (61) لسنة 1969
قانون
ابلاغ خدمة المتوفى حسون جاسم العبيدي
إلى خمس عشرة سنة

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تبلغ خدمات المتوفى حسون جاسم العبيدي إلى خمس عشرة سنة لغرض منح عياله الراتب التقاعدي وفقا لأحكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1389 هـ المصادف لليوم الخامس من شهر ايار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1726 في 10 – 5 – 1969