قانون تعديل قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

      التعليقات على قانون تعديل قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-11 00:00:00

مادة 1
يعدل نص الفقرة (رابعا) من المادة (6) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ويقرأ على الوجه الآتي: –
4 – يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة (بكالوريوس) في القانون. على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)، يمارس الاختصاص المحدد له في هذا القانون.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة