عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون العلمي والفني بين العراق وهنغاريا الشعبية رقم (46) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-06 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول تنفيذ اتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 19 – 10 – 1982.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تسهيل اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بتاريخ 19 – 1- 1971 بما يؤمن توفير الخبراء والاختصاصيين الهنغاريين للعمل في المؤسسات العراقية وارسال الكوادر العراقية للتدريب في هنغاريا، فقد تم التوقيع في بغداد بتاريخ 19 – 10 – 1981 على بروتوكول تنفيذ الاتفاقية المذكورة والذي يحل محل البروتوكول الموقع في 7 – 10 – 1971 وتعديله الموقع في 28 – 10 – 1977.
ولغرض تصديق البروتوكول المذكور ووضعه موضع التنفيذ حسبما تقضي بذلك احكام المادة الثامنة من الاتفاقية المشار اليها في اعلاه.
فقد شرع هذا القانون.