عنوان التشريع: اعلان حل مزرعة الحرية الجماعية الفلاحية التعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
بالنظر لثبوت عجز مزرعة الحرية الجماعية الفلاحية التعاونية بمحافظة أربيل ( ناحية خبات – قضاء المركز ) عن تحقيق أغراضها التي أنشأت من أجلها ولفقدان مقومات نجاحها فقد قررنا حلها استنادا الى الفقرة أولا من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل .
كتب بأربيل في اليوم السابع من شهر ذي القعدة 1403 المصادف لليوم السادس عشر من آب لسنة 1983 .
الامين العام لادارة الزراعة
والاصلاح الزراعي