اعلان الغاء اعلان حل مزرعة جماعية

      التعليقات على اعلان الغاء اعلان حل مزرعة جماعية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان الغاء اعلان حل مزرعة جماعية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الرابعة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل، وبناء على ما جاء بقرار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المرقم ( 6 تعاون ) لسنة 1983 بقبوله اعتراض الهيئة العامة لمزرعة الطليعة الفلاحية التعاونية الجماعية في محافظة نينوى .
قررت الغاء اعلاننا المرقم ( 2 ) لسنة 1983 الخاص بحل المزرعة المذكورة وتعتبر مستمر بعملها حسب القانون أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبه ونظامها الداخلي .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 1403 هـ المصادف لليوم السادس من شهر تموز سنة 1983 م .

مدير عام
الهيئة العامة للتعاون الزراعي