عنوان التشريع: اعتبار موقع طعس حريفش من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9508
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
طعس 14 كصيب ـ الكرمة الفلوجة دائري الشكل صغير ارتفاعه 2م وقطره حوالي 60م
حريفش رقم القطعة 19 وبه كسر فخارية وعليه قبور اسلامية حديثة .