عنوان التشريع: اعتبار موقع مقبرة تل العبيد من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9440
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
مقبرة تل العبيد 5 المشحينة ـ الكرمة الفلوجة دائرية الشكل أثرت الملوحة عليها ويبلغ قطرها 60م
وارتفاعها 2م وبها كسور فخارية اسلامية .