عنوان التشريع: ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1007 لسنة 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 662
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/1983 ما يلي : –
1 – يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1007 في 5/8/1982 .
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره . ولا يسري على الحوادث التي وقعت قبل ايقاف العمل بالقرار المذكور .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة