عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
يستحدث بموجب هذا القانون مركز يسمى ( مركز البحوث الالكترونية والحاسبات ) يرتبط بمجلس البحث العلمي .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى آخر البند ( ثانيا ) من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وتكون الفقرة ( 8 ) لها .
8 – مركز البحوث الالكترونية والحاسبات .
مادة 3
يصدر نظام خاص للمركز المذكور .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للتطور الحاصل في البحوث الالكترونية في العالم وضرورة مواكبة القطر لهذا التطور وهو في مراحل دخوله الصناعات الالكترونية . ونظرا للتوسع الحاصل في استعمالات الحاسبات الالكترونية في القطر وضرورة استحداث بحوث تواكب التطور العالمي في هذا المجال لتحقيق الفائدة الاقتصادية للقطر، وللعمل على نقل التكنولوجيا في هذا المجال .
فقد شرع هذا القانون .