عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع عرقوب الاسود من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3969
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
عرقوب مقاطعة 22 امام ابو غرق الهندية تل بيضوي الشكل يبلغ طوله 200 م
الاسود ارض تابعة الخضر وعرضه 90م والارتفاع 6 م عن الارض
للاصلاح الزراعي المجاورة عليه نقطة مساحة (B.M. 731)