بيان اعتبار موقع شريفة الغزال من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع شريفة الغزال من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع شريفة الغزال من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3968
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.

وزير الثقافة والاعلام

اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
شريعة الغزال قطعة 2 / 1 العبيدي القائم وهو عبارة عن تل يقع على حافة مرتفع جبلي
مقاطعة 9 ويحاذي نهر الفرات في الجهة اليمنى للنهر وسمي
الخضيم بهذا الاسم لان الموقع فيه كهفين صغيرين على
والسكاكين شاطئ نهر الفرات كانت تستخدم لصيد الغزلان.