عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل ابو غزال من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3966
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل ابو غزال القطعة 2 1 سدة الهندية المسيب تل دائري الشكل يبلغ قطره 100 م
مقاطعة 11 وارتفاع 4 م عن الارض المجاورة.
المهناوية
ارض اصلاح
زراعي