عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل الامام راشد بن علي من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3965
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه في محافظة بابل مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل الامام راشد ( 11 أ ) ( 3 ) سدة الهندية المسيب تل ضيق بيضوي الشكل بطول 100 م
بن علي المهناوية وارتفاع 4 م عن الارض المجاورة.
ارض اصلاح
زراعي