عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية ومديرياتها والدوائر التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1973 قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970.
اصدرنا النظام الداخلي التالي:
مادة 1
ديوان المؤسسة:
يتكون من الدوائر التالية:
1 – قسم الدراسات والابحاث
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه كما يلي:
أ – المساهمة في اعداد خطة التنمية القومية وتقديم المقترحات الخاصة بشأن سياسة التصنيع وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية بقدر تعلق الامر بالقطاعين الصناعيين الخاص والمختلط.
ب – الاشراف على وضع الخطط الخاصة بالمؤسسة ومديرياتها العامة والمساهمة فيها.
جـ – تقييم الدراسات الاقتصادية وبيان الملاحظات حولها ورفعها الى مجلس الادارة والجهات المختصة، بقدر تعلقها بالقطاعين الخاص والمختلط.
د – اجراء الدراسات المتعلقة بحاجة القطاعات الصناعية المختلفة الى الدعم والتشجيع بما في ذلك الاعفاءات التفاوتية حسب المناطق وتقييم أساليب الدعم المالية واقتراح تبديلها أو تعديلها أو الغائها أو اضافة اساليب جديدة.
هـ – جمع وتبويب وعرض وتحليل انواع الاحصائيات والمعلومات التي لها علاقة بالقطاع الصناعي بما يفيد اعداد البرامج والخطط.
و – اعداد واصدار النشرات الدورية حول نشاط المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها.
2 – قسم العلاقات الخارجية
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه كما يلي:
أ – تنظيم علاقة المؤسسة بالمنظمات والمؤسسات العربية والدولية.
ب – المشاركة في المفاوضات التي تجريها المؤسسة وشركات القطاع المختلط بشان الاتفاقيات التجارية واقامة المشاريع الصناعية لهذا القطاع بقدر تعلق الامر بالعناصر الاساسية لنقل المعرفة الفنية (التكنولوجيا) او حق الامتياز.
جـ – تنظيم العلاقة بين المؤسسة ودوائرها وشركات القطاع المختلط في مجال الاعداد لتطوير الكوادر الفنية والادارية عن طريق المساعدات الفنية الواردة من المنظمات العربية والدولية والزمالات والمنح الدراسية الواردة من مختلف الدول اضافة الى الاجازات الدراسية خارج وداخل القطر.
د – متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني مع الدول العربية والاجنبية واعداد المعلومات المطلوبة من قبل اللجان المشتركة الخاصة بالاتفاقيات الاقتصادية والفنية ضمن نشاط المؤسسة وشركات القطاع المختلط.
هـ – تنظيم مشاركة شركات القطاع المختلط في المعارض العربية والدولية وكل ما يتعلق بالنشاط الاعلامي الخاص بها.
3 – قسم التنظيم والانتاجية والاساليب
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه كما يلي:
أ – ترشيد الهيكل التنظيمي للمؤسسة ومديرياتها العامة.
ب – اعداد الدراسات المتعلقة بتطوير نظم واساليب العمل المختلفة ومتابعة نتائجها.
جـ – اعداد خطة عمل سنوية للقسم بالاتفاق مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري.
د – تبسيط الاجراءات بما يضمن رفع كفاءة الاداء.
هـ – اعداد الدورات التدريبية داخل القطر بالتنسيق مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري والاشراف عليها.
و – اصدار دليل المعاملات لديوان المؤسسة والمديريات العامة وايضاح سبل ووسائل تنفيذه.
4 – قسم التخطيط والرقابة المالية
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه كما يلي:
أ – القيام باعمال الشؤون المالية التالية المتعلقة بديوان المؤسسة:
1 – اعداد الميزانيات السنوية والاشراف على الشؤون المالية.
2 – مسك السجلات الحسابية الخاصة بالايرادات والمصروفات وتنظيم مستندات الصرف والقبض.
3 – تسديد الرواتب والمخصصات وتنظيم الاستقطاعات.
4 – تنظيم الصكوك وتطبيق قواعد الصرف.
5 – الاشراف على الشؤون المخزنية والمشتريات.
ب – الاشراف على النظم الحسابية المطبقة في المديريات العامة وابداء الملاحظات بشأنها.
جـ – دراسة التقارير المقدمة من الهيئات التدقيقية للمؤسسة ومديرياتها العامة وتسوية الملاحظات الواردة فيها.
د – تدقيق النشاطات المالية والحسابية للمؤسسة ومديرياتها العامة عند الضرورة.
5 – قسم الشؤون الادارية
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه كما يلي:
أ – تنظيم شؤون الافراد وتطبيق قوانين الخدمة والملاك وتوزيع القوى العاملة للمؤسسة ومديرياتها العامة واعداد الملاك لديوان المؤسسة والاشراف على ملاكات مديرياتها العامة.
ب – تأمين الخدمات الادارية لديوان المؤسسة وتسجيل المراسلات وطبعها وحفظها.
جـ – تنظيم العلاقة الادارية بين ديوان المؤسسة ومديرياتها العامة وفروعها.
6 – قسم المتابعة والتنسيق
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه كما يلي:
أ – متابعة مخابرات ديوان المؤسسة مع ديوان الوزارة ومع مديرياتها العامة.
ب – تحرير الكتب والمخابرات المتعلقة بمكتب رئيس المؤسسة.
جـ – متابعة وتنسيق وتنظيم شكاوى الموظفين التي ترد الى المؤسسة والاجابة عليها بالتعاون مع القسم المختص بعد عرضها على رئيس الؤسسة.
د – متابعة ما ينشر في الصحف المحلية بما له علاقة بديوان المؤسسة ومديرياتها العامة واعداد الاجابة اللازمة لها بالتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة.
هـ – متابعة وحفظ المخابرات السرية وتنظيم مقابلات رئيس المؤسسة.
المحتوى 2
7 – قسم الشؤون القانونية
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير وتكون مهامه التنسيق بين ديوان المؤسسة ومديرياتها العامة ومجلس ادارتها في الامور التالية:
أ – دراسة القضايا الخاصة بالاستثمار الصناعي والتسهيلات المصرفية للقطاعين الخاص والمختلط وكذلك الجمعيات التعاونية وتقديمها الى رئيس المؤسسة.
ب – تهيئة مناهج الجلسات لمجلس الادارة واعداد محاضر جلساتها.
جـ – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة فيما يخص ديوان المؤسسة ومديرياتها العامة.
9 – مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير من ذوي الاختصاصات الفنية وحاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل، يعاونه عدد من الموظفين وتحدد مهام المركز وفقا للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
مادة 2
المديريات العامة التابعة للمؤسسة:
اولا – المديرية العامة للمصرف الصناعي:
يرأسها موظف بدرجة مدير عام يعاونه معاون مدير عام وعدد من الموظفين وتتكون من التشكيلات الادارية الآتية:
1 – الهيئة الاستشارية
يرأسها المدير العام وعضوية معاونه وعدد من مدراء الاقسام يعينون بقرار من المجلس وممثل عن العمال تعينه النقابة العامة وسكرتير يعينه المدير العام على الا يتجاوز عدد الاعضاء عن تسعة بما فيهم رئيس الهيئة.
تمارس الهيئة الواجبات الآتية:
أ – تقديم المقترحات بما يلي:
1 – تعديل القوانين النافذة عند اقتضاء الضرورة.
2 – اصدار تعليمات للقوانين والانظمة الجديدة أو اقتراح بتعديل التعليمات النافذة.
3 – تعديل الهيكل التنظيمي، عند الضرورة.
ب – مناقشة الميزانية التخطيطية والملاك وخطط العمل السنوية ووضعها بالصيغة النهائية قبل عرضها على مجلس ادارة المؤسسة.
جـ – التوصية بمنح العلاوات الاضافية او القدم للموظفين.
د – دراسة أية قضية رئيسية تحال اليها من قبل المدير العام مما لم يذكر اعلاه.
هـ – مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية.
و – أية واجبات اخرى يخولها مجلس الادارة أو رئيس المؤسسة
2 – قسم التسليف
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير، يتولى الواجبات التالية:
أ – النظر بطلبات القروض الصناعية المقدمة من قبل الصناعيين واقراضهم المبالغ التي يستحقونها وفقا للشروط المعمول بها.
ب – استحصال مبالغ القروض الممنوحة للصناعيين حسب مواعيد استحقاقها.
جـ – متابعة تنفيذ شروط القروض الممنوحة للصناعيين.
3 – قسم الصيرفة
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – فتح الاعتمادات واستيراد المكائن والمواد الاولية الصناعية.
ب – فتح الحسابات الجارية للصناعيين.
جـ – منح التسهيلات المصرفية للصناعيين ومسك السجلات الخاصة بها.
د – اصدار اصدار خطابات الضمان.
4 – قسم الادارة وشؤون الافراد
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – القيام بالاعمال الادارية كافة.
ب – اعداد الملاكات وتنظيم شؤون الافراد وتطبيق قوانين الخدمة والملاك.
جـ – تنظيم الامور المتعلقة باضابير وهويات الموظفين والعمال، وتسجيل المراسلات وطبعها وحفظها.
5 – قسم الحسابات
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – اعداد الميزانية التخمينية للمصرف وتنفيذها بعد تصديقها.
ب – مسك السجلات الخاصة بالامور الحسابية كافة.
جـ – قبض وصرف القروض ومبالغ المساهمات وأرباح الشركات.
6 – قسم شؤون الاستثمار
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – تقييم الدراسات المالية الخاصة بتأسيس الشركات وتوسيعها وتقديم التوصية الخاصة بالمساهمة فيها.
ب – القيام بعمليات بيع وشراء الاسهم بما في ذلك تنظيم عمليات الاكتتاب في المركز والفروع.
جـ – متابعة الوضع المالي للشركات المختلطة.
د – متابعة تمثيل المصرف في مجالس ادارة الشركات المختلطة.
7 – قسم الاحصاء
يرأسه موظف بدرجة مدير ويتولى الواجبات التالية: القيام بكافة العمليات الاحصائية لنشاطات المصرف المختلفة واصدار النشرات المتعلقة بهذه النشاطات.
8 – قسم الحقوق
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لشروط القروض الممنوحة لهم.
ب – ابداء المشورة القانونية.
جـ – تمثيل المصرف أمام المحاكم كافة بصفة مدع أو مدعى عليه.
د – القيام بمهمة الكاتب العدل فيما يتعلق بتصديق العقود التي يبرمها المصرف مع المقترضين.
9 – قسم التدقيق والرقابة
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية: القيام بأعمال الرقابة الداخلية على حساب المصرف واعمال كافة الاقسام في المركز العام والفروع.
المحتوى 3
10 – قسم المعلومات الائتمانية
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – تقييم الكفاءة المالية والوضع الادبي لطالبي القروض وكفلائهم وبيان مجمل تسهيلاتهم المصرفية في المصارف الاخرى طبقا لنظام تبادل المعلومات الائتمانية والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب – الاستعلام من المؤسسات والافراد بناء على طلب المديريات التابعة للمؤسسة.
11 – فروع المصرف في المحافظات:
1 – الى جانب المركز العام للمصرف ان يفتح فروعا في المحافظات لممارسة نشاطه حيثما كان ذلك ضروريا وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.
ان فروع المصرف الحالية هي الفروع التالية: الموصل، التأميم، اربيل، السليمانية، الحلة، النجف، كربلاء، المثنى والبصرة.
2 – يرأس كل فرع موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – القيام باعمال المصرف في المحافظة.
ب – القيام باعمال المديريات التابعة للمؤسسة في المحافظات التي لا يوجد فرع فيها.
3 – للادارة العامة للمصرف الحق بمنح الصلاحيات التي يراها ضرورية لسير العمل الى مدراء الفروع في المحافظات ومدراء الاقسام في المركز العام وذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة له.
ثانيا – المديرية العامة للتنظيم والمساعدات:
يرأسها موظف بدرجة مدير عام يعاونه م. مدير عام وتتألف من التشكيلات الادارية التالية:
1 – الهيئة الاستشارية
يرأسها المدير العام وعضوية معاونه وعدد من مدراء الاقسام يعينيون بقرار من مجلس ادارة المؤسسة وممثل عن العمال تعينه النقابة العامة وسكرتير يعينه المدير العام على الا يتجاوز عدد الاعضاء عن تسعة بما فيهم رئيس الهيئة.
وتمارس الهيئة الواجبات التالية:
أ – تقديم المقترحات بما يلي:
1 – تعديل القوانين النافذة عند الضرورة.
2 – اصدار تعليمات للقوانين والانظمة الجديدة او اقتراح تعديل التعليمات النافذة.
3 – تعديل الهيكل التنظيمي للمديرية عند الضرورة.
ب – مناقشة الميزانية التخطيطية والملاك والخطط السنوية لعمل المديرية ووضعها بالصيغة النهائية قبل عرضها على مجلس ادارة المؤسسة.
جـ – التوصية بمنح العلاوات الاضافية أو القدم للموظفين.
د – دراسة أية قضية رئيسية تحال اليها من قبل المدير العام مما لم يذكر أعلاه.
هـ – مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية.
و – أية واجبات يخولها مجلس الادارة أو رئيس المؤسسة.
2 – قسم الصناعات النسيجية.
3 – قسم الصناعات الكيمياوية
4 – قسم الصناعات الانشائية
5 – قسم الصناعات المعدنية
6 – قسم الصناعات الغذائية
ويرأس كل قسم من هذه الاقسام موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع الصناعية المزمع منح اجازات التأسيس والتوسيع اليها أو نقلها من محافظة الى اخرى أو تعديل منطوق الاجازة.
ب – تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بدراسة القوائم أو الوثائق المصورة (الكاتلوكات) للمكائن أو استيراد بديلها أو مكملاتها أو تحسينها وكذلك النظر في تغيير المناشئ.
جـ – تاييد اعفاء المكائن والاجهزة والآلات والادوات الاحتياطية والمواد الاولية لفترة التشغيل التجريبي من الرسوم الكمركية.
د – مراقبة المشاريع الصناعية للتأكد من مراعاتها للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
هـ – اجراء الكشوفات اللازمة وتأييد اكمال تأسيس المشاريع او توسيعها.
و – تقدير حاجة المشاريع الصناعية للمواد الاولية لفترة التشغيل التجريبي وكذلك الاسهام بتقدير حاجتها السنوية وفق للتعليمات.
7 – قسم الدراسات والاحصاء
يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – جمع وتبويب وتحليل وعرض المعلومات الاحصائية المتعلقة بالمشاريع الصناعية واعداد الدراسات الاقتصادية على ضوئها.
ب – مسك السجلات الاحصائية.
جـ – اعداد الخطط الاستثمارية الخمسية والسنوية للمشاريع الصناعية والتنسيق مع الاقسام الاخرى.
د – المشاركة مع الاقسام الفنية في اعداد الدراسات القطاعية.
هـ – اصدار التقارير الفصلية والسنوية لنشاطات المديرية.
8 – قسم المتابعة والمساعدات
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس ادارة المؤسسة فيما يخص اجازات التأسيس والتوسيع وشهادات الاعفاء والاعفاء السنوي ووثائق التسجيل.
ب – النظر بطلبات الاعفاء وطلبات تخصيص الاراضي وتأييد الاعفاء من رسم الطابع والضرائب.
جـ – متابعة مراحل تأسيس المشروع الصناعي وكل ما يتعلق بذلك ابتداء من منحه اجازة التأسيس ولحين اكمال تأسيسه.
د – النظر بطلبات تثبيت رساميل المشاريع الصناعية بالتعاون مع قسمي الحقوق والدراسات والاحصاء.
هـ – تقديم الدفوع على الاعتراضات المرفوعة الى اللجنة الاستئنافية.
9 – قسم الاستيراد
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – اعداد منهاج الاستيراد للقطاعين الخاص والمختلط للمواد الاولية والمكائن واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل الجهات العليا، بالتعاون مع الاقسام المختصة.
ب – اصدار اجازات الاستيراد وتعديلها وتمديدها وتغيير مناشئها.
جـ – اصدار التأييدات للدوائر بشأن حاجة المشاريع الى المواد الاولية الوسطية، المتوفرة محليا.
المحتوى 4
10 – قسم الحقوق:
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – تقديم المشورة القانونية.
ب – اقامة الدعاوى وتمثيل المديرية امام الدوائر التحقيقية والقضائية بكل ما يتعلق بمخالفة الصناعيين لقانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي وقانون تنظيم التجارة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبهما، وأية قوانين اخرى تحل محلهما.
جـ – النظر بطلبات نقل الملكية وتأجير المشاريع الصناعية وتأسيس الشركات الصناعية.
11 – قسم الادارة وشؤون الافراد
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – اعداد الملاك وتطبيق قوانين الخدمة والملاك والانظمة الصادرة بموجبهما.
ب – مسك السجلات والاضابير الخاصة بالقسم.
د – تنظيم الامور المتعلقة بأضابير وهويات الافراد وتسجيل المراسلات وطبعها وحفظها.
د – القيام بكافة الخدمات الادارية اللازمة للمديرية.
12 – قسم الحسابات
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – اعداد وتنفيذ الميزانية التخطيطية للمديرية بعد تصديقها.
ب – مسك السجلات والمستندات الحسابية والقيام بالصرف والقبض وايداع اموال المديرية والاشراف والمتابعة على موجوداتها.
13 – قسم التدقيق والرقابة
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – تدقيق الدراسات الاقتصادية الفنية الخاصة بمنح اجازات التأسيس أو وثائق التسجيل للمشاريع الصناعية وكذلك الدراسات الخاصة بتوسيع المشاريع ونقلها من محافظة الى اخرى وفق الخطة.
ب – تدقيق التوصيات الخاصة بمنح المواد الاولية لغرض التشغيل التجريبي للمشروع وفق التعليمات النافذة.
جـ – تدقيق طلبات الحصول على المكائن المكملة والمحسنة للانتاج.
د – تدقيق التوصيات المتعلقة بتعديل منطوق اجازات التأسيس لاضافة الانتاج بنفس المكائن.
هـ – تدقيق كافة التوصيات والدراسات التي ترفع الى مجلس ادارة المؤسسة من كافة الاقسام او التي تعرض على الهيئة الاستشارية في المديرية.
و – تقديم المقترحات الدورية بشأن تطوير عمل الاقسام ورفع مستواها الانتاجي بغية تلافي الاختناقات والسلبيات المكتشفة خلال التدقيق وتقديم المعالجات الواقعية بهذا الشأن.
ز – تدقيق أية معاملة أو قضية يرتئي المدير العام أو الهيئة الاستشارية او مجلس الادارة تدقيقها من النواحي القانونية والاقتصادية والفنية.
ثالثا – المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية
يرأسها موظف بدرجة مدير عام يعاونه معاون مدير عام وعدد من الموظفين، وتتكون من التشكيلات التالية:
1 – الهيئة الاستشارية
وتتألف من المدير العام وعضوية معاون المدير العام وعدد من مدراء الاقسام يعينون بقرار من المجلس وممثل عن العمال تعينه النقابة العامة وسكرتير يعينه المدير العام على الا يتجاوز عدد الاعضاء عن تسعة بما فيهم رئيس الهيئة.
وتمارس الواجبات الآتية:
أ – تقديم المقترحات بما يلي: تعديل القوانين النافذة عند اقتضاء الضرورة والتعليمات أو تعديلها وتعديل الهيكل التنظيمي للمديرية.
ب – مناقشة الميزانية التخطيطية والملاك وخطط العمل السنوية ووضعها بالصيغة النهائية قبل عرضها على المجلس.
جـ – التوصية بمنح العلاوات الاضافية او القدم للموظفين.
د – مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية.
هـ – أية واجبات اخرى يخولها المجلس أو رئيس المؤسسة.
2 – قسم الادارة وشؤون الافراد
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ومسك السجلات والاضابير الخاصة بها.
ب – اعداد الملاكات وتنظيم شؤون الافراد واضابيرهم وهوياتهم وتسجيل المراسلات وطبعها وحفظها.
جـ – تقديم كافة الخدمات الادارية اللازمة للمديرية.
د – تنظيم العلاقة الادارية بين ديوان المديرية وادارات المجمعات الصناعية التابعة لها.
3 – قسم الحقوق
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – ابداء المشورة القانونية.
ب – تمثيل المديرية امام المحاكم كافة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها.
جـ – متابعة قضايا الاستملاك المتعلقة بالمديرية.
د – القيام بالاجراءات المقتضية بتسجيل ودمج وتوسيع والغاء الجمعيات التعاونية الصناعية ومسك السجلات الخاصة بها.
هـ – تحريك الاجراءات القانونية واقامة الدعاوى على المخالفين للقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة للمجمعات والتعاونيات الصناعية المرتبطة بالمديرية.
و – تدقيق وصياغة العقود.
4 – قسم الحسابات والرقابة المالية
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – مسك السجلات الحسابية الخاصة بالايرادات والمصروفات والموجودات وتنظيم مستندات الصرف والقبض ودفع الرواتب والاجور وتطبيق قواعد الصرف والاشراف على المخزن والمشتريات.
ب – اعداد الموازنة التخطيطية السنوية وتنفيذها بعد المصادقة عليها والاشراف على حسابات الارباح والخسائر.
جـ – تنظيم وتنسيق الامور المالية والمحاسبية للمجمعات الصناعية.
المحتوى 5
5 – قسم الدراسات والاحصاء
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – دراسة الاحتياجات الكمية للاراضي الصناعية وتوقعاتها للقطاع الخاص على مستوى القطر وكل من محافظاته.
ب – ابداء الرأي والمشورة بشأن تخطيط الاراضي والمجمعات الصناعية وتجهيزها بالخدمات العامة والمشتركة.
جـ – اعداد دراسات الجدوى للمواقع والمناطق والمجمعات الصناعية التي تعهد للمديرية.
د – اجراء الدراسات الخاصة بالجانب الشمولي للقطاع التعاوني الصناعي ومشاكله واقتراح سياسات واجراءات تطوير وتوسيع رقعته بالتنسيق مع الاتحاد العام للتعاون.
هـ – القيام بكافة العمليات الاحصائية واصدار البيانات والنشرات الخاصة بذلك.
6 – قسم التعاونيات
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – اختيار فرص استثمار صناعية تعاونية جديدة.
ب – اعداد مسوحات ودراسات عن مشاكل التعاون الصناعي.
جـ – اجراء الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بتأسيس التعاونيات الصناعية الانتاجية الجديدة أو توسيع القائم منها في ضوء خطط التنمية القومية وبالتنسيق مع الاتحاد العام للتعاون.
د – استقصاء سبل ومجالات تأسيس التعاونيات الصناعية ذات الخدمات التسهيلية المشتركة، وبث روح التعاون على مستوى الوحدات الانتاجية الصناعية المختلفة.
هـ – تنمية المشاريع التعاونية الواقعة ضمن اشراف المديرية والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المختصة بهدف تسهيل امدادها بالمساعدات ومستلزمات النهوض والتطوير.
و – التنسيق مع الاتحاد العام للتعاون بالصيغة التي تجعل من هذا القسم كدائرة نوعية وهيئة فنية للترشيد والبحث ضمن خطط وبرامج وتوجيهات الاتحاد المذكور بما يعزز النشاط التعاوني وتطويره.
7 – قسم تأسيس المجمعات الصناعية
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويتولى الواجبات التالية:
أ – اجراء التحريات الفنية للاراضي المخصصة لاقامة المجمعات الصناعية لغرض تحديد صلاحيتها للمجمع الصناعي المراد انشاؤه فيها مباشرة أو الاستعانة بالدوائر الرسمية أو المكاتب الاستشارية.
ب – دراسة المستلزمات الاساسية لتلك المجمعات ومتابعة تنفيذها وتقييمها مع الدوائر ذات العلاقة.
جـ – القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتلك المجمعات في مرحلة الشروع بالتنفيذ وبالتنسيق مع قسم الدراسات والاحصاء.
د – الاشراف على ادارة المجمعات الصناعية بالتنسيق مع الاقسام المختصة بالمديرية.
رابعا – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط:
يبقى نظامها الحالي على ما هو عليه في الوقت الحاضر.
مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الصناعات الخفيفة