عنوان التشريع: التعديل السادس لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-06-28 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 والى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977 قررنا اصدار النظام الآتي:
مادة 1
يلغى النظام رقم (2) لسنة 1978 نظام التعديل الاول لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977 الذي استحدثت بموجبه دائرة التعاون الاسكاني.
مادة 2
تستحدث دائرة جديدة باسم (دائرة التعاون النوعي).
ويكون تسلسلها الفقرة (6) من فقرات المادة السادسة من نظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977.
مادة 3
دائرة التعاون النوعي، يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين لممارسة المهام المنصوص عليها في قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 وتتكون من الاقسام التالية:
اولا: قسم تأسيس الجمعيات التعاونية:
يرأسه موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين للقيام بالاعمال الآتية:
1 – النظر في طلبات تأسيس الجمعيات التعاونية وحلها وضمها ودمجها طبقا لاحكام قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 وتزويد الجمعيات بشهادات التسجيل.
2 – مسك سجل تسجيل الجمعيات التعاونية الاسكانية وتدوين البيانات المتعلقة بتصفيتها أو ضمها أو دمجها والقيام باجراءات النشر والاعلان المقتضية لذلك.
ثانيا: قسم التخطيط والرقابة النوعية:
يديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية يعاونه عدد من الموظفين للقيام بالمهام الآتية:
1 – القيام بالبحوث والدراسات فيما يتعلق بالحركة التعاونية النوعية الاسكانية في القطر وفق النهج الاشتراكي ووضع الخطط اللازمة لذلك.
2 – المساهمة في عملية التخطيط النوعي لمجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني.
3 – مراقبة تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني.
ثالثا: قسم التطوير والدراسات التعاونية:
يديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية يعاونه عدد من الموظفين للقيام بالمهام الآتية:
1 – المساهمة في تطوير الحركة التعاونية النوعية عن طريق تقديم الخبرة الفنية والاستشارية الى التنظيمات التعاونية.
2 – القيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني النوعي.
3 – التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة والحركة التعاونية النوعية.
مادة 4
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 28/6/1982.
وزير الاسكان والتعمير