عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية المزايا والحصانات الدبلوماسية للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يصدق بهذا القانون انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية المزايا والحصانات الدبلوماسية للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام وزير العدل
ووكيل وزير التربية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير الشؤون البلدية
وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
وزير الاشغال والاسكان ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1659 في 2 – 12 – 1968
المحتوى2
اتفاقية المزايا والحصانات الدبلوماسية للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية
لما كانت مادة 1 من اتفاقية انشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية قد نصت على ان تنشا في نطاق جامعة الدول العربية منظمة يطلق عليها اسم ” المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس” ويكون مركز جامعة الدول العربية مقرا لها
ونظرا لان الاتفاقية قد اصبحت نافذة المفعول اعتبارا من 24 يوليو ( تموز) 1967 وفقا لما نصت عليه مادتها السابعة عشرة
وتنفيذا لما قررته اللجنة العامة للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بقرارها رقم 5\ ل ع \ د أ – 28 – 3 – 1968 من ان تحقيق الاغراض من قيام المنظمة وتيسير اعمالها يستلزم ان يتمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية اللازمة لتحقيق اغراضها وان السبيل الى ذلك يكون بابرام اتفاقية خاصة في هذا الشان
وافق المكتب التنفيذي للمنظمة على هذه الاتفاقية بموجب قراره رقم (5) بتاريخ 19 – 7 – 1968 المتخذ في دورته الاولى كما قرر عرضها على حكومات الدول الاعضاء للانضمام اليها
الفصل الاول
الشخصية القانونية
مادة 1
تتمتع المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والتي يعبر عنها في هذه الاتفاقية بالمنظمة بالشخصية القانونية من حيث اهلية :
أ – تملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها
ب – التعاقد
ج – التقاضي
الفصل الثاني
الاموال والموجودات
مادة 2
تتمتع اموال المنظمة ثابتة كانت او منقولة وموجوداتها اينما تكون وايا تكون حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر امين عام المنظمة التنازل عنها صراحة على الا يتناول هذا التنازل اجراءات التنفيذ
مادة 3
أ – حرمة المباني التي تشغلها المنظمة مصونة ولا تخضع اموالها او موجوداتها اينما تكون وايا يكون حائزها لاجراءات التفتيش او الحجز او الاستيلاء او المصادرة او ما ماثل ذلك من الاجراءات الجبرية
ب – لا يجوز لاي موظف او شخص يتولى اية سلطة عامة في دولة المقر دخول مبانيها لمباشرة اية مهمة تتعلق بوظيفته الا باذن الامين العام وبالشروط التي يوافق عليها
ج – على المنظمة ان تحرم استعمال مبانيها كملجا ياوى اليه اي شخص
د – على حكومة دولة المقر ان توفر قوات الامن اللازمة لحماية مقر المنظمة ومبانيها وضمان عدم قيام اي شخص او مجموعة من الاشخاص باقلاق مقر المنظمة من الاماكن المجاورة كما تقوم بناء على طلب الامين العام بتقديم قوات الامن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر
مادة 4
حرمة المحفوظات والوثائق بانواعها كافة مصونة سواء اكانت خاصة بالمنظمة او في حيازتها
مادة 5
يجوز للمنظمة:
اولا – ان تحوز عملات ورقية وغيرها ان تكون لها حسابات باية عملة تشاء
ثانيا – ان تتلقى تلك العملات وان تنقلها من دولة الى اخرى او في داخل الدولة ذاتها وان تحولها الى اي عملة تشاء
ولا يجوز للمنظمة ان تخرج من دولة – بالمخالفة للقوانين السارية فيها – قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة اكبر مما ادخلته منها الى تلك الدولة
مادة 6
تراعى المنظمة في مباشرتها الحقوق المخولة لها بمادة 5 سالفة الذكر ما تبديه الدول الاعضاء ذات الشان من ملاحظات او توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة المنظمة
مادة 7
تتمتع اموال المنظمة ثابتة كانت او منقولة وموجوداتها بالاعفاء مما يلي :
أ – الضرائب المباشرة ما عدا يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة
ب – الرسوم الجمركية والقوانين والاوامر الصادرة بحظر او تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده المنظمة او تصدره من ادوات ومواد خاصة باستعمالها اداء لمهمتها الرسمية ويجوز لها بيع ما تستورده متى اقتضت مصلحتها ذلك وعندئذ لا يسرى الاعفاء من الرسوم الجمركية الا بموافقة الحكومة صاحبة الشان
ج – الرسوم الجمركية والقوانين والاوامر الصادرة بحظر او تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده المنظمة او تصدره من المطبوعات الخاصة بها
مادة 8
لا يعفى ما تشتريه المنظمة محليا لاعمالها الرسمية من ضريبة الانتاج او رسم نقل الملكية
الفصل الثالث
التسهيلات الخاصة بالرسائل
مادة 9
تعامل الرسائل الرسمية للمنظمة في اقليم كل دولة من الدول الاعضاء معاملة لا تقل امتيازا عن معاملة تلك الدولة لرسائل اي دولة اخرى وبعثتها الدبلوماسية وذلك فيما يتعلق بالاولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة انواعها سلكية او لاسلكية والمخابرات التلفونية وغيرها وفيما يتعلق ايضا برسوم نشر الانباء التي تذاع بالصحف او الراديو ولا تخضع هذه المكاتبات والرسائل الرسمية لاية رقابة
مادة 10
يجوز للمنظمة استعمال الرمز في رسائلها وارسال مكاتباتها برسول خاص او بحقائب يكون لها وللرسول ما للرسل والحقائب الدبلوماسية من المزايا والحصانات
المحتوى3
مادة 10
يجوز للمنظمة استعمال الرمز في رسائلها وارسال مكاتباتها برسول خاص او بحقائب يكون لها وللرسول ما للرسل والحقائب الدبلوماسية من المزايا والحصانات
الفصل الرابع
ممثلو الدول الاعضاء
مادة 11
يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في اللجنة العامة والمكتب التنفيذي واللجان الفنية والفرعية للمنظمة وكذلك المؤتمرات والاجتماعات التي تدعو اليها المنظمة اثناء قيامهم باعمالهم وسفرهم الى مقر اجتماعهم وعودتهم منها على الخصوص بالمزايا والحصانات الاتية :
أ – عدم جواز القبض عليهم او حجز امتعتهم الشخصية
ب – الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولا او كتابة او عملا بوصفهم ممثلين لدولهم
ج – حرمة المحررات والوثائق
د – حق استعمال المز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص او في حقائب مختومة
ه – حق اعفاؤهم وزوجاتهم من جميع قيود الاقامة ومن الاجراءات الخاصة بقيد الاجانب ومن كل التزامات الخدمة الوطنية في البلاد التي يدخلونها او يمرون بها اثناء قيامهم بعملهم
و – التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين في مامورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع
ز – المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الخاصة
ح – المزايا والاعفاءات والتسهيلات التي لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيين مع استثناء الاعفاء من ضريبة الانتاج ومن الرسوم الجمركية على الاشياء المستوردة غير امتعتهم الشخصية
مادة 2 عشرة
يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في اللجنة العامة والمكتب التنفيذي واللجان الفنية والفرعية للمنظمة وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية بالحصانة القضائية فيما صدر منهم شفويا او كتابة بسبب قيامهم باعمالهم الرسمية مدة تمثيلهم لدولهم في اجهزة المنظمة
مادة 3 عشرة
لا تعتبر المدد التي يقضيها ممثلو الدول الاعضاء اثناء قيامهم باعمالهم في اللجنة العامة والمكتب التنفيذي واللجان الفنية والفرعية للمنظمة او في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بها في اقليم احدى الدول الاعضاء بمثابة مدة اقامة فيما يتعلق بحساب الضريبة اذا ما كان فرض الضريبة مترتبا على الاقامة
مادة 4 عشرة
لا تمنح المزايا والحصانات لممثلي الدول الاعضاء لمصلحتهم ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم في اداء اعمالهم لدى المنظمة
ولذلك يجب على الدول الاعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الاحوال التي يتضح فيها ان تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وان رفعها عنهم لا يؤثر في الغرض الذي من اجله منحت
مادة 5 عشرة
لا تطبق احكام المواد 11 و 12 و 13 على ممثلي الدول الاعضاء بالنسبة لحكومات الدول الذين هم من رعاياها او التي يمثلونها
مادة 6 عشرة
تشمل عبارة ممثلي الدول الاعضاء الواردة في هذا الفصل جميع ممثلي الدول الاعضاء ومساعديهم والمستشارين والخبراء الفنيين والسكرتيرين الموفدين معهم
مادة 7 عشرة
يمتع المندوبون الدائمون للدول مدة تمثيلهم لدولهم في اجهزة المنظمة بما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون
مادة 8 عشر
يقوم امين عام المنظمة بابلاغ حكومات الدول الاعضاء باسماء ممثلي الدول لدى اللجنة العامة والمكتب التنفيذي ومندوبيها الدائمين واعضاء اللجان الفنية والفرعية
الفصل الخامس
الموظفون
مادة 9 عشرة
تحدد اللجنة العامة للمنظمة بناء على ما يرفعه اليها الامين العام فئات موظفي الامانة العامة الذين تنطبق عليهم احكام المادة العشرين واحكام الفصل السابع ويقوم الامين العام باخطار الدول الاعضاء دوريا باسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم
المادة العشرون
اولا – يتمتع موظفو الامانة العامة للمنظمة بصرف النظر عن جنسيتهم بالمزايا والحصانات الاتية: –
أ – الحصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية
ب – الاعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافاتهم التي تقاضوها ويتقاضوها من المنظمة
ثانيا – وعلاوة على ما تقدم يتمتع موظفو الامانة العامة من غير رعايا دولة المقر:
أ – بالاعفاء وزوجاتهم وافراد اسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة والاجراءات الخاصة بقيد الاجانب
ب – بالتسهيلات التي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من اعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة ذات الشان فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقطع
ج – التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الازمان الدولية فيما يتعلق بعودتهم الى وطنهم
د – بالاعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من اثاث ومتاع بمناسبة اول توطن في الدولة صاحبة الشان
المادة الحادية والعشرون
يعفى موظفو الامانة العامة من التزامات الخدمة الوطنية على انه بالنسبة لرعايا كل دولة فان هذا الاعفاء يقتصر على من ادرج اسمه منهم ضمن كشف يعده الامين العام وتعتمده الحكومة صاحبة الشان
وفي حالة استدعاء غير هؤلاء من موظفي الامانة العامة للخدمة الوطنية فعلى الحكومة صاحبة الشان بناء على طلب الامين العام ان تؤجل على قدر ما تستطيع استدعاء من تدعو الحاجة العمل لبقائهم من هؤلاء الموظفين منعا من تعطيل الاعمال الهامة تعطيلا خطيرا
المحتوى4
مادة 2 والعشرون
علاوة على المزايا والحصانات المنصوص عنها في المادتين السابقتين يتمتع الامين العام والامناء المساعدون والموظفون الرئيسيون الذين تحددهم اللجنة العامة للمنظمة هم وزوجاتهم واولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقا للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحسب درجته
مادة 3 والعشرون
المزايا والحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح المنظمة وللامين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع الحصانة عن موظفي الامانة العامة غير المنصوص عنهم في المادة السابقة في كافة الاحوال التي يرى فيها ان الحصانة تحول دون اخذ العدالة مجراها وان رفعها لا يضر بصالح المنظمة اما الموظفون المنصوص عنهم في تلك المادة فلا ترفع عنهم الحصانة الا بموافقة اللجنة العامة
مادة 4 والعشرون
تتعاون المنظمة في كل وقت مع السلطات المختصة التابعة للدول الاعضاء لتحقيق العدالة ومراعاة تنفيذ لوائح الضبط وتجنب ما قد ينشا من سوء استعمال المزايا والحصانات المبينة في هذا الفصل
الفصل السادس
الخبراء
مادة 5 والعشرون
يتمتع الخبراء” غير الموظفين المنصوص عنهم في الفصل الخامس” اثناء قيامهم بمامورية للمنظمة تنفيذا لقرار تصدره اللجنة العامة او المكتب التنفيذي بالمزايا والحصانات اللازمة لتادية هذه المامورية وعلى الاخص ما ياتي : –
أ – عدم جواز القبض عليهم او حجز امتعتهم الشخصية
ب – الحصانة القضائية حتى بعد انتهاء ماموريتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية
ج – حرمة المحررات والوثائق
د – حق استعمال الرمز وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم وبين المنظمة برسول خاص او في حقائب مختومة
ه – التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين في مامورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة او القطع
و – المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق يامتعتهم الخاصة
ز – اعفاؤهم وزوجاتهم واولادهم القصر من قيود الهجرة واجراءات قيد الاجانب والالتزامات الخاصة بالخدمات الوطنية
مادة 6 والعشرون
المزايا والحصانات التي تمنح الخبراء هي لمصلحة المنظمة ويكون للامين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة في الاحوال التي يرى فيها ان الحصانة تحول دون اخذ العدالة مجراها وان رفعها لا يضر بصالح المنظمة
الفصل السابع
وثيقة السفر
مادة 7 والعشرون
يجوز للامانة العامة للمنظمة منح تذاكر مرور لموظفيها كمستند صالح لسفر حامله تعترف به وتقبله الدول الاعضاء مع مراعاة احكام المادتين التاليتين
مادة 8 والعشرون
تمنح التاشيرات لحاملي تذاكر المرور بناء على طلب من الامانة العامة يثبت فيه انهم موظفون فيها مسافرون لاداء عمل رسمي خاص بها
مادة 9 والعشرون
يتم منح التاشيرات للموظفين في اقرب وقت مستطاع مع مراعاة كافة التسهيلات لضمان سفرهم في اقرب وقت
المادة الثلاثون
تمنح نفس التسهيلات المنصوص عنها في المادة (29) للخبراء والموظفين الذين لا يحملون تذاكر مرور من المنظمة بشرط تقديمهم شهادة صادرة من الامانة العامة تثبت انهم مسافرون لاداء عمل يتعلق بالمنظمة
الفصل الثامن
المادة الحادية والثلاثون
تشكل المنظمة هيئة:
أ – المنازعات الناشئة من التعاقد وغيرها من المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التي تكون المنظمة طرفا فيها
ب – المنازعات التي يكون طرفا فيها موظف بالمنظمة متمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة اذا لم ترفع عنه هذه الحصانة
مادة 2 والثلاثون
يفصل مجلس جامعة الدول العربية بقرار نهائي ملزم بناء على طلب احد اصحاب الشان في اي خلاف حول تطبيق او تفسير هذه الاتفاقية ذلك الى حين قيام محكمة العدل العربية وما لم يتفق اصحاب الشان على طريقة اخرى لتسويته
الفصل التاسع
احكام ختامية
مادة 3 والثلاثون
يقصد بدولة المقر اينما وردت في هذه الاتفاقية كل بلد عضو في المنظمة تعقد فيه جلسات اللجنة العامة او المكتب التنفيذي او اللجان الفنية او الفرعية او مؤتمرات واجتماعات المنظمة او توجد به مكاتب او اجهزة المنظمة
مادة 4 والثلاثون
أ – تتعهد حكومة دولة المقر الا تعوق مرور الاشخاص الاتي ذكرهم بغض النظر عن جنسيتهم من والى مقر المنظمة كما ان عليها ان تكفل لهم بطلب من الامين العام الحماية اللازمة في تنقلاتهم وهم :
1 – موظفو المنظمة وعائلاتهم
2 – الاشخاص الذين تدعوهم المنظمة لاعمال رسمية واسرهم
ويقوم الامين العام بابلاغ حكومة دولة المقر باسماء الموظفين وهؤلاء الاشخاص في الوقت المناسب
ب – لا يسرى ما تقدم في حالة التوقف العام لوسائل المواصلات كما انه لا يعوق سريان القوانين المعمول بها بوجه عام فيما يتعلق بوسائل النقل
ج – لا يجوز اعتبار اي نشاط يمارسه اي شخص منهم في نطاق عمله الرسمي سببا لمنعه من دخول اراضي دولة المقر او المطالبة بمغادرتها
المحتوى5
مادة 5 والثلاثون
اذا اساء احد هؤلاء الاشخاص استعمال مزايا الاقامة او مارس في دولة المقر نشاطا متعارضا مع مصالحها وخارجا عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه المزايا من حق دولة المقر في ابعاده بشرط موافقة وزير الخارجية حكومة دولة المقر بعد تشاوره مع الامين العام
مادة 6 والثلاثون
لحكومة دولة المقر بقصد تيسير مهمة المشار اليهم في مادة 4 والثلاثين ان تطلب من الامانة العامة تقديم البيانات اللازمة عنهم كما ان لها الحق في تطبيق قواعد الضبط بصفة عامة واللوائح الصحية بصفة خاصة عليهم
مادة 7 والثلاثون
تمنح حكومة الدولة المقر موظفي الامانة العامة وثيقة تحقيق يتفق على نموذجها مع الامين العام
مادة 8 والثلاثون
تمكن المنظمة من تزويد الاماكن التي تشغلها بالخدمات العامة وفي حالة عطل احدى هذه الخدمات لاسباب قهرية يكون لمطالب المنظمة لدى الحكومة المختصة نفس الاهمية المقررة للمصالح التابعة لها
مادة 9 والثلاثون
للمنظمة الحق في اصدار وتوزيع نشرات ومطبوعات وافلام متعلقة بشتى نواحي نشاطها وتحقيقا لاغراضها تنفيذا لنص مادة 4 من اتفاقية المنظمة
المادة الاربعون
ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الاعضاء في اتخاذه ما تراه مناسبا من تدابير لصيانة سلامة بلادها او امنها او نظامها العام
وعلى الدولة التي ترى ضرورة لاتخاذ مثل هذه التدابير ان تسارع بالاتصال بالامانة العامة بقدر ما تسمح به الظروف للاتفاق على الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح المنظمة
المادة الحادية والاربعون
يعرض المكتب التنفيذي للمنظمة هذه الاتفاقية على الدول الاعضاء للانضمام اليها
مادة 2 والاربعون
تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة اعتبارا من تاريخ ايداع تلك الدولة الامانة العامة وثيقة انضمامها اليها ويقوم الامين العام باخطار الدول الاعضاء بايداع وثائق الانضمام
مادة 3 والاربعون
انضمام احدى الدول الاعضاء لهذه الاتفاقية يعني اتمامها للاجراءات الدستورية لجعل الاتفاقية جزءا من تشريعها الداخلي
مادة 4 والاربعون
تبقى هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنضمة ما بقيت لها صفة العضوية في المنظمة
مادة 5 والاربعون
يجوز للمنظمة ان تعقد اتفاقيات اضافية لتنظيم تطبيق احكام هذه الاتفاقية ببلاد الدول الاعضاء