عنوان التشريع: المشتغلون العراقيون
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-08 00:00:00
مجلس قيادة الثورة مكتب أمانة السر
لجنة المشتغلين العراقيين في الخارج
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 990 في 2-8-1982
تنسب اصدار التعليمات التالية:
أ – ترشيح موظفي الدولة:
1 – تقوم كل وزارة أو مؤسسة مسؤولة من الجانب العراقي عن فرص العمل المتاحة للمواطنين العراقيين لدى حكومات ومؤسسات الاقطار العربية والاجنبية أو لدى المنظمات والشركات المشتركة والاتحادات النوعية الرسمية برفع طلب الوظائف المتاحة الواردة اليها مباشرة الى اللجنة المختصة في الامانة العامة لمجلس قيادة الثورة خلال اسبوع من تاريخ وصول الطلب الى الوزارة أو المؤسسة مرفقا بذلك المواصفات المطلوبة للوظيفة المتوفرة.
2 – يقدم الممثلون العراقيون الرسميون في المنظمات والشركات والاتحادات بعد كل اجتماع دوري تقريرا يرفع عن طريق الوزارة الى اللجنة المختصة في الامانة العامة لمجلس قيادة الثورة، يوضح فيه الشواغر المتوفرة للعراقيين وفرص الترشيح والمواصفات ووقت اشغالها ليتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتهيئة المرشحين في الوقت المناسب.
3 – في الحالات المستعجلة تقوم الوزارة أو المؤسسة المعنية بمفاتحة اللجنة في الامانة العامة لمجلس قيادة الثورة محددة الوظيفة المتوفرة وشروطها ومرشحها موضحة الاسباب التي أدت الى تأخر الترشيح والشروط المحيطة بذلك.
4 – تقوم اللجنة المختصة بتعميم الوظيفة المتوفرة على الوزارات المعنية لغرض الترشيح على أن تصل الترشيحات الوزارية خلال مدة أسبوعين من تاريخ صدور الكتاب.
5 – تقوم كل وزارة بتقديم مرشحين على الاقل لاي وظيفة يطلب منها الترشيح اليها.
6 – تقوم الوزارة أو المؤسسة بملء استمارة الترشيح وفقا للمواصفات وبالشروط المطلوبة وحسب نموذج استمارة الترشيح المرفقة.
ب – ترشيح المتقاعدين والمستقيلين والمفصولين
7 – يقدم المتقاعد أو المستقيل أو المفصول الذي يرغب بالعمل لدى حكومات أو مؤسسات الاقطار العربية والاجنبية أو المنظمات والشركات والاتحادات، طلبا عن طريق الوزارة أو المؤسسة التي كان ينتسب اليها قبل احالته على التقاعد أو استقالته أو فصله وتملأ استمارة الترشيح وترفع مع رأي الوزارة الى اللجنة المختصة في الامانة العامة لمجلس قيادة الثورة خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب أما المقيمون منهم خارج العراق فتقوم الممثلية العراقية مقام الوزارة.
ج – القطاع الخاص
8 – يقدم المواطن الذي لم يسبق له ان ارتبط بأية دائرة رسمية أو شبه رسمية في العراق والذي يرغب العمل في الحكومات ومؤسسات الاقطار العربية والاجنبية والمنظمات والشركات والاتحادات طلبا الى الوزارة أو المؤسسة ذات العلاقة وتقوم بدورها بملء استمارة الترشيح مع رأيها ورفعها الى اللجنة المختصة بالامانة العامة لمجلس قيادة الثورة خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وتقوم الممثليات العراقية مقام الوزارات بالنسبة للعراقيين المقيمين في الخارج وفق الصيغ المتبعة.
9 – يقدم المواطنون غير المشمولين بالفقرات في التعليمات أعلاه طلباتهم للعمل خارج القطر من خلال مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقوم الاجهزة برفع هذه الطلبات الى اللجنة المختصة خلال فترة اسبوع من تاريخ الطلب.
10 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها.
11 – على جميع العاملين العراقيين خارج العراق ممن لم يحصلوا على الموافقات الاصولية لحد الآن تقديم طلباتهم قبل يوم 31-12-1982.
رئيس اللجنة