قانون حل نقابة المهن الصحية رقم (189) لسنة 1978

      التعليقات على قانون حل نقابة المهن الصحية رقم (189) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون حل نقابة المهن الصحية رقم (189) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-12 00:00:00

مادة 1
1 – يلغى (قانون نقابة ذوي المهن الصحية رقم (153) لسنة 1969 وتعديلاته)، وتحل (نقابة المهن الصحية) المؤسسة بموجبه.
2 – تؤول جميع حقوق والتزامات (نقابة المهن الصحية) المنحلة، الى (الاتحاد العام لنقابات العمال).

مادة 2
يصبح أعضاء نقابة المهن الصحية المنحلة ومن يماثلونهم، مشمولين بأحكام (الفصل السادس عشر) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ولهم أن يندمجوا بالنقابات العمالية القائمة، وفقا لجدول تصنيف المهن والاعمال الصادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بمقتضى المادة (197) من قانون العمل.

مادة 3
تؤلف اللجان المختصة لمعالجة، الامور الآتية :
1 – نقل أموال النقابة المنحلة وأرصدتها ومكاتبها وسجلاتها، الى الاتحاد العام لنقابات العمال.
2 – الاشراف على أندماج أعضاء النقابة المنحلة بالنقابات العمالية،حسب ما جاء (بمادة 2) من هذا القانون.

مادة 4
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة