تعليمات رقم (6) لسنة 1978 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960( دخول السيارات الى العراق)

      التعليقات على تعليمات رقم (6) لسنة 1978 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960( دخول السيارات الى العراق) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1978 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960( دخول السيارات الى العراق)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (20 – 8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية:-

مادة 1
تحذف الفقرة (4) (أ، ب، جـ) من (اولا) من (القسم الاول) من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة، ويحل محلها ما يلي:-
4 – أ – السيارات التي تدخل العراق لغرض الزيارة او السياحة او العبور (الترانسيت)، يجب ان تغادر العراق خلال شهرين من تاريخ الدخول الى حدود الجمهورية العراقية، وتتولى المراكز الكمركية في الحدود، اتخاذ الاجراءات التالية:-
1 – الصاق لوحة على زجاج السيارة الامامية والخلفية، وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذه التعليمات.
2 – تزويد السيارات الداخلة الى العراق ببطاقة، وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات، تبرز الى الجهات ذات العلاقة عند اقتضاء الحاجة.
3 – مسك سجلات خاصة، وفق النموذج رقم (3) لتسجيل السيارات الداخلة بصورة مؤقتة الى العراق من الاقطار العربية والاجنبية، وتكون صفحات السجل بنسختين، ترسل الثانية منها الى الجهات المختصة.
4 – مسك سجلات خاصة، وفق النموذج رقم (4) تسجل فيها السيارات العائدة للاقطار العربية والاجنبية الخارجة من العراق، وتكون صفحات السجل بنسختين، ترسل الثانية منها الى الجهات المختصة.
5 – عند مغادرة السيارة للقطر، على المراكز الكمركية في الحدود نزع النموذج رقم (1)، واستلام النموذج رقم (2) الذي يقتضي اعادته الى مركز كمرك الدخول بالبريد المسجل خلال مدة لا تتجاوز السبعة ايام، بعد تأشير المغادرة في الحقل المختص بذلك.
ب – لمدير الكمارك والمكوس العام، او من يخوله صلاحية تمديد بقاء السيارة المنصوص عليها في الفقرة (4 – أ) اعلاه، لمدة لا تتجاوز سنة تقويمية، اعتباراً من تاريخ دخولها الى حدود الجمهورية العراقية، وفي هذه الحالة على صاحبها مراجعة احدى مديريات الكمارك في المناطق الثلاث (الوسطى بغداد – الجنوبية – بصرة – الشمالية – نينوى)، وعند حصول الموافقة الى التمديد، تتخذ الاجراءات التالية:-
1 – تثبت لوحة معدنية حسب النموذج رقم (5) الملحق بهذه التعليمات، وتكون بلون برتقالي، والكتابة سوداء مثبت عليها عبارة (ادخال كمركي مؤقت) في الجهة العليا من اللوحة، ويسجل في الاسفل الرقم التسلسلي، مع اسم المحافظة التي فيها مركز مديرية كمرك ومكوس المنطقة (بغداد – بصرة – نينوى).
2 – يزود صاحب السيارة بدفتر، وفق النموذج رقم (6) الملحق بهذه التعلميات، وفي هذه الحالة، يتم نزع النموذج رقم (1)، وسحب النموذج رقم (2) واعادته الى مركز كمرك الدخول لتأشير ذلك في السجل المختص.
3 – على مديريات كمارك المناطق اشعار مديريات امن المحافظات كل في مركزه عند منح أي موافقة على بقاء السيارة التي تحمل (ادخال كمركي مؤقت)، وكذلك عن كل تمديد يجرى عليها.
جـ – تسري الاحكام الواردة في الفقرة (4) من المادة اعلاه على الدراجات ذات المحرك، باستثناء ما ورد في الفقرة (1 – أ).

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة، اعتباراً من 1 – 7 – 1978.

وزير المالية