عنوان التشريع: رقم 280 فك ارتباط مقاطعات
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 280
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-16 00:00:00
استناداً على احكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت:-
فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية (طلحة) التابعة لقضاء المدينة، والحاها بمركز قضاء (القرنة):-
(12) الصبح الشرقية، و(13) النعيم، و(21) طرة الشرش، (61) اراضي بني منصور، و(62) الغميج.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الثاني لسنة 1398 المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1978.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية