رقم 978 حصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن

      التعليقات على رقم 978 حصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن مغلقة

عنوان التشريع: رقم 978 حصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 978
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/1978 ما يلي :

اولا – تلغى الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (211) الصادر بتاريخ 14 – 2 – 1978 ويحل محلها ما يلي :
(أولا) تلغى المادة (1129) من القانون المدني ويحل محلها ما يأتي :
أ – ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك دارا للسكن على وجه الاستقلال.
ب – تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لاغراض هذا القرار.
ثانيا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب درجة البتات.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة