رقم 974 تمليك المؤسسة العامة لنفط الشمال قطع

      التعليقات على رقم 974 تمليك المؤسسة العامة لنفط الشمال قطع مغلقة

عنوان التشريع: رقم 974 تمليك المؤسسة العامة لنفط الشمال قطع
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 974
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/1978 ما يلي :
1 – تمليك المؤسسة العامة لنفط الشمال قطع الاراضي التي تم استملاكها لاغراض محافظة التأميم (البلديات) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (900) في 10 – 8 – 1977.
2 – تمليك محافظة التأميم (البلديات) بدون بدل قطع الاراضي المبينة ارقامها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار المسجلة بأسم الادارة المحلية لمحافظة التأميم.
3 – تمليك محافظة التأميم (البلديات) قطع الاراضي المبينة ارقامها في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار (وبضمنها الاراضي المملوكة للدولة والمتروكات) وذلك استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 المعدل وقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976. وتسجل ملكا صرفا بأسمها خالية من اي حق عيني للغير. وتصرف بدلات الاستملاك لمستحقيها من ميزانية خطة التنمية القومية بعد خصم حصة الخزينة منها وحصة اصحاب حق العقر وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1976 المعدل.
4 – يجري تقدير بدل استملاك القطع المشر اليها بالفقرة (3) من هذا القرار من قبل لجنة يؤلفها محافظ التأميم استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) في 26 – 2 – 1977.
ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
5 – تخويل محافظة التأميم (البلديات) وضع اليد على القطع المشار اليها بالفقرتين (2) و(3) من هذا القرار. وتوحيدها وافرازها الى قطع سكنية بمساحات لا تقل عن (300) متر مربـع ولا تزيـد علـى (400) متر مربع لكل منها استثناء من تصميم البلدية والمراسيم الاصولية. وتخويلها بيع القطع السكنية المذكورة الى العمال والكسبة بسعر قدره (150) فلسا للمتر المربع الواحد.
6 – يمنع اجراء المعاملات التصرفية على القطع السكنية المقرر بيعها بموجب الفقرة (5) من هذا القرار الا عند اكمال تشييد دار عليها أو بعد مضي عشر سنوات على بيعها وفي الاحوال التي تجيزها محافظة التأميم. ويستثنى من ذلك معاملات الرهن والانتقال لدى المصرف العقاري. ويمتنع الكتاب العدول عن تنظيم أو توثيق اي عقد بيع أو تصرف على القطع المذكورة.
7 – يستوفى من المشتري رسم مقطوع قدره دينار واحد عن تسجيل معاملات البيع وذلك استثناء من احكام قانون رسوم التسجيل العقاري رقم 126 لسنة 1974 وقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974.
8 – تخويل مديرية التسجيل العقاري لمحافظة التأميم اكمال مراسيم التوحيد والافراز في معاملة واحدة وتسجيل البيوع دون اقتران مصادقتها من دوائر الضرائب والدوائر الاخرى، وتسجل مساحات الطرق والساحات والمدارس والحدائق والمرافق العامة الاخرى بأسم الدوائر ذات العلاقة استثناء من اجراءات قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971.
9 – تتولى مديرية المصرف العقاري في محافظة التأميم :
أ – اقراض اصحاب القطع السكنية المشمولين بهذا القرار وفقا للحد الاعلى لمبلغ القرض المعمول به بالنسبة للموظفين والعمال والكسبة. ولا يعمل بشروط القرض العقاري التي تحول دون استفادة المشمولين بأحكام هذا القرار من القرض المذكور.
ب – اقراض اصحاب القطع السكنية المشمولين بهذا القرار مبلغا قدره (500) خمسمائة دينار بالنسبة للعمال والكسبة و (1000) الف دينار بالنسبة للموظفين، اضافة الى القرض العقاري المشار اليه في (أ) اعلاه وبنفس الفائدة. وذلك عند حصولهم على اجازة البناء.
جـ – تقسيط القروض المشار اليها في (أ) و(ب) اعلاه لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين سنة.
10 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

جدول رقم (1)
1 – القطع المرقمة : 9، 13، 15، 16، 17، 22، 24، 25، 26، 27، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 107، 108، 109، من المقاطعة 53 خاصة تيمارى.
2 – القطعة المرقمة 24 من المقاطعة 54 خاصة تيمارى.
3 – القطع : 1، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 57 من المقاطعة 64 خاصة تيمارى.

جدول رقم (2)
1 – القطع المرقمة : 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 441، 442، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 473، 474، 475، 476، 477،
1
478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 489، 525 من المقاطعة 39 تسعين.
2
2 – القطع المرقمة : 56، 57، 59، 60، 82، 83 من المقاطعة 53 خاصة تيمارى.
3 – المتروكات المرقمة : 176، 177، 146، 147، 118 من المقاطعة 53 خاصة تيمارى.
4 – المتروكتين المرقمتين 67، 37 من المقاطعة 39 تسعين.
1
5 – المتروكة المرقمة 17 من المقاطعة 54 خاصة تيماري.
6 – المتروكة المرقمة 177 من المقاطعة 14 خاصة تيماري.