عنوان التشريع: محضر رقم (2670) حول التعاون في مجال الاسعار بين الجهاز المركزي للاسعار في الجمهورية العراقية ودائرة الاسعار لدى مجلس وزراء جمهورية المانيا الديمقراطية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2670
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
انطلاقا من الرغبة في التعاون بمجال تطوير السياسة السعرية اتفق كل من:
الجهاز المركزي للأسعار في الجمهورية العراقية
ودائرة الأسعار
لدى مجلس وزراء جمهورية ألمانيا الديمقراطية ووفقا للماجة الثانية من الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية حول التعاون العلمي والفني والموفعة بتاريخ 1/تشرين أول/1968. تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1
يتم التعاون بين الطرفين بشكل تبادل الخبرات وذلك عن طريق زيارات دورية متبادلة لموظفي الجانيين القياديين يسمون مندوبين وتستغرق كل زيارة مدة شهر.
ويتنأول مواضيع تبادل الخبرات حول مسائل بناء السياسة السعرية وتخطيط الأسعار ونظم التكاليف المعمول بها في البلدين.
وبناء على رغبة الجانب العراقي سوف يتم تبادل اربعة زيارات من كل طرف في عام 1978.
ويرغب الجانب العراقي البحث في مواضيع نذكز منها:
– مهام واسلوب عمل دائرة الأسعار في جمهورية ألمانيا الديمقراطية.
– تكون الهيكل السعري للسلع المستوردة.
– تكوين الهيكل السعري للمنتوجات الزراعية.
– تكوين هيكل الأسعار في قطاع النقل والمواصلات.
مادة 2
يعلم كل من الطرفين بموعد الزيارة المرعوب القيام بها وذلك بفترة اربعة اسابيع قبل البدء بها وبأسماء الموفدين ووظائفهم واللغات التي يجيدونها وبرنامج العمل المقترح وفترة الزيارة وبعد موافقة الجانب المضيف يعلم الجانب الموفد بالموعد المدد للوصول والعودة كذلك بوسيلة السفر قبل فترة اسبوعين من موعد الزيارة يصل الموفدين في المواعيد المحددة لقدومهم وليس بالامكان اصطحاب احد أفراد عائلتهم معهم.
مادة 3
نفقات الموفدين لفترة شهر تنظم وفق ما يلي:
أ- يتحمل الجانب الموفد تكاليف السفر ذهابا وإيابا بما في ذلك تكاليف الترانزيت والامتعة.
ب- تتحمل الجهة المضيفة رسوم المطار ونفقات السكن فنادق الدرجة الأولي وكذلك المعيشة والسفر ضمن حدودها الأقليمية والتي تتعلق بمهام الزيارة.
كما تدفع مبلغ دينار ومائتي فلس مصرف جيب يوميا او (عشرة مارك) للشخص الواحد.
مادة 4
يهيئ الجانب العراقي للموفدين من ألمانيا الديمقراطية مترجمين باللغة الألمانية ويهيئ الجانب الألماني الديمقراطي للموفدين من العراق مترجمين باللغة الانكليزية.
مادة 5
يتحمل الجانب المضيف تكاليف المعالجة الطبية في المؤسسات الصحية الرسمية للموفدين في إطار هذا المحضر في حالات المرض الحاج.
مادة 6
يوفد الجانب الألماني الديمقراطي في عام 1978 استشاري لفترة لا تتعدي السنة بشرط ان يكون الطلب بالطريق الدبلوماسي او بواسطة رئيس الجانب الألماني الديمقراطي في اللجنة الدائمة حول التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية. وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بإيفاد ألمستشاري وفق شروط اتفاقية التعاون الاقتصادي العلمي والفني المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية والموقعة بتاريخ 26 نيسان 1976.
مادة 7
يسري مفعول هذا المحضر عند توقيعه ولمدة ثلاثة سنوات تجدد لمدة سنة كل مرة تلقائيا ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الأخر رغبته بإلغائه قبل فترة ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مفعوله.
مادة 8
يمكن التعديل او الإضافة على هذا المحضر بموافقة الجانبين خطيا خلال فترة سريان مفعوله.
اعد ووقع في برلين بتاريخ 26 آب 1977 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والألمانية وكل من النصين نافذ المفعول بنفس الدرجة.
عن دائرة الأسعار لدى عن الجهاز المركزي
مجلس الوزراء في للأسعار في الجمهورية
جمهورية ألمانيا العراقية
الديمقراطية محمد جاسم حمادي
دكتور فلفرد ماير المدير العام
نائب وزير