عنوان التشريع: بيان رقم (9) لسنة 1978 الغاء البيان رقم 8 لسنة 1977 (الخاص بمنع صيد الاسماك)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين (أ و ب) من مادة 2 من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 ونظرا لتطهير مناطق الصيد في الاهوار الجنوبية من السموم.
قررنا انهاء العمل ببياننا المرقم (8) لسنة 1977 الخاص يمنع صيد الاسماك في هور الحويرة.