بيان رقم (1) لسنة 1978 استيفاء القسط السنوي من رسوم التأسيس (مياه)

      التعليقات على بيان رقم (1) لسنة 1978 استيفاء القسط السنوي من رسوم التأسيس (مياه) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1978 استيفاء القسط السنوي من رسوم التأسيس (مياه)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة السابعة من مادة 8 من قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 (المعدل).
نعلن للجمهور الكريم بان مصلحة المجاري ستباشر باستيفاء القسط السنوي من رسوم التأسيس وفقا للمواد السادسة والسابعة من القانون المشار إليه في منطقة السيد سلطان علي من حي الرشيد المحصورة بين عمارة حافظة القاضي إلى بناية سينما الشعب في شارع الرشيد غربا وشارخ الوثبة من جهة شارع الرشيد وحتى شارع الجمهورية شمالا وشارع السيد سلطان علي المتفرع من شارع الرشيد والمؤدي إلى شارع الجمهورية شرقا ومنطقة المربعة حتى الزقاق الثاني خلف سينما الشعب جنوبا

بعد شهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية حيث قد تمت المباشرة فيها بمد المجاري راجين من كافة الذوات اللذين تقع عقاراتهم ضمن هذه المنطقة المبادرة بتسديد الرسوم المستحقة عليهم والا فسيطبق بحق الممتنع عن الدفع قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.