عنوان التشريع: بيان رقم 1492 اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1492
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار جميع الخانات والقلاع المشيدة من العهد العثماني في الجمهورية العراقية من المواقع التاريخية.