قانون التعديل الثالث لقانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-27 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالي إلى أخر مادة 36 من القانون، وتكون الفقر (9) لها :

9- رسم العيادة الخاصة.

مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثامن والأربعين من قانون نقابة الأطباء رقم (114) لسنة 1966 المعدل، وتكون الفقرة (4) لها :
4- رسم العيادة الخاصة، ويستوفي بمقدار (عشرين دينارا)، من الأطباء الذين يحملون لقب الاختصاص، (وعشرة دنانير)، من الأطباء العموميين (غير الاختصاصيين)، ويجدد الرسم سنويا خلال شهر كانون الثاني.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
تحقيقا لزيادة الموارد المالية للنقابة، فقد اقتضى تعديل قانون نقابة الأطباء رقم (114) لسنة 1966 المعدل، بإضافة نص ينظم استيفاء رسم العيادة من الأطباء، مع مراعاة كون الطبيب اختصاصيا او غير اختصاصي.

ولتحقيق ذلك، شرع هذا القانون.