قانون تصديق قرار تمديد اتفاقية السكر الدولية لعام 1973 لغاية 1978/12/31

      التعليقات على قانون تصديق قرار تمديد اتفاقية السكر الدولية لعام 1973 لغاية 1978/12/31 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق قرار تمديد اتفاقية السكر الدولية لعام 1973 لغاية 1978/12/31
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1977-12-26 00:00:00

مادة 1
يصدق قرار تمديد اتفاقية السكر الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 13/ تشرين الأول لسنة 1973، والمصادق عليها بالقانون رقم (210) لسنة 1975، لغاية 31-12-1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.