عنوان التشريع: انشاء بلدية في ناحية المشاهدة
التصنيف: اعلان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات في ناحية المشاهدة التابعة لمحافظة بغداد تنوي هذه الوزارة احداث بلدية في ناحية المشاهدة من الصنف الرابع استناداً لأحكام مادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم ( 165 ) لسنة 1964 وبالحدود المبينة ادناه فعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال ( 30 ) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً الى مادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية .
المهندسة
نسرين مصطفى برواري
وزيرة البلديات والاشغال العامة
الحدود : –
1 – الحدود الشمالية / ( ب جـ ) جزء من طريق الطارمية القديم
( د هـ ) محرمات المبزل الفرعي الذي يصب في المبزل رقم ( W . D 29 )
2 – الحدود الشرقية / ( هـ و ) محرمات المبزل رقم ( W . D 29 )
3 – الحدود الجنوبية / ( و ز ) حدود المقاطعة ( م / أبو سريول ) .
( ز أ ) طريق الطارمية / بغداد .
4 – الحدود الغربية / ( أ ب ) طريق بغداد – الموصل
( جـ د ) محرم القناة الاروائية المبطنة رقم ( M . C . I . N )