تمديد حالة الطوارىء في انحاء العراق كافة

      التعليقات على تمديد حالة الطوارىء في انحاء العراق كافة مغلقة

عنوان التشريع: تمديد حالة الطوارىء في انحاء العراق كافة
التصنيف: بيان

محتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة ( 2 ) من امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم ( 1 ) لسنة 2004 وبناءاً على موافقة مجلس الرئاسة، ولاستمرار الظروف التي من اجلها اعلنت حالة حالة الطوارئ قررنا : –
اولاً : – تمديد حالة الطوارئ في انحاء العراق كافة عدا اقليم كردستان لمدة ( 30 ) يوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بمضمون البيان رقم ( 8 ) لسنة 2005 .
ثانياً : – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء