عنوان التشريع: دعوة المكلفين من مواليد 1981 للخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-12-16 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يدعى المكلفون من مواليد (1981) للخدمة العسكرية .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة