تأسيس جمعية تعاونية لتصليح الاجهزة المنزلية

      التعليقات على تأسيس جمعية تعاونية لتصليح الاجهزة المنزلية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية لتصليح الاجهزة المنزلية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءًا على الطلب المقدم من قبل عدنان حسن علي وكريم محسن حمادي وعبد نائل الحسناوي وزملائهم لتأسيس جمعية تعاونية خدمية في محافظة ذي قار بإسم (جمعية وفاء القائد التعاونية لتصليح الأجهزة المنزلية) وبعد إطلاعهم على النظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية وإعتبارًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة التعاونية للإشراف والمتابعة في محافظة ذي قار