تأسيس شركة الفرات العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري

      التعليقات على تأسيس شركة الفرات العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس شركة الفرات العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة الري طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة الفرات العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري .
رأسمالها / – (000 000 2) مليونا دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة الفرات العامة
لدراسات وتصاميم مشاريع الري
أولاً – إسم الشركة: شركة الفرات العامة لدراسات مشاريع وتصاميم الري .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعًا أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا – أهداف الشركة: تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال الأعمال الإستشارية الهندسية لمشاريع الري والإستصلاح وفق خطط التنموية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا – نشاط الشركة:
1 – القيام بالأعمال الهندسية الإستشارية لمشاريع الري والإستصلاح والمياه الجوفية داخل القطر وخارجه بما في ذلك إعداد الدراسات والتصاميم والمستندات والإشراف العام على تنفيذها .
2 – العمل على تطوير المهندسين وزيادة كفائتهم في مجال الأعمال الإستشارية للدراسات .
للشركة في سبيل تحقيق أهدافها إتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض وأحكام القانون ولها بوجه خاص إتباع الآتي: –
1 – الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة العراقية والعربية والأجنبية .
2 – الإشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الإستشارية والتدريبية وغيرها داخل القطر لتحقيق فعالياتها المختلفة .
3 – إعداد الدورات التدريبية للمهندسين وتأهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة .
4 – توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي للإستفادة منها في نشاطات وزارة الري .
5 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
6 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى
7 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة .
8 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق ضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإنشائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة والغير منقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها حق قبول أموال الغير منقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين والمتعاملين معها .
9 – تملك وشراء وإستعمال وقبول جميع أنواع براءات الإختراع .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
11 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
12 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة من هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
13 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
14 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
15 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض بما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة: (2) مليون دينار .
خامسًا – الجهات المؤسسة: وزارة الري .
سادسًا – نظم البيان وفقًا لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ويخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

وكيل الوزارة الأقدم